فهرس النشرة الهاشمية الى المكتبة الهاشمية الى الصفحة الرئيسية
فهرس تكملة المنهاج الى فهرس المعاملات الى فهرس العبادات

كتاب العتق

وفيه فصول

 الفصل الاول في الرق

 

( مسألة 1522 ) : يختص الاسترقاق بأهل الحرب وبأهل الذمة ان أخلوا بالشرائط على تفصيل في محله فان أسلموا بقي الرق بحاله فيهم وفي أعقابهم .

 

( مسألة 1523 ) : يحكم على المقر بالرقية إذا كان مختارا بالغا .

 

( مسألة 1524 ) : لا يقبل قول مدعي الحرية إذا كان يباع في الاسواق إلا ببينة .

 

( مسألة 1525 ) : لا يملك الرجل ولا المرأة أحد الابوين وان علوا والاولاد وان نزلوا ولا يملك الرجل المحارم بالنسب من النساء ولو ملك أحد هؤلاء عتق ، وحكم الرضاع حكم النسب .

 


الفصل الثاني في صيغة العتق

 

( مسألة 1526 ) : الصريح من صيغة العتق : أنت حر ، وفي لفظ العتق إشكال أظهره الوقوع به ولا يقع بغير هما ولا بالاشارة والكتابة مع القدرة ولا يقع معلقا على شرط ولا في يمين كما إذا قال ان كلمت زيدا فعبدي حر ، ولو شرط مع العتق شيئا من خدمة وغيرها جاز .

 

ــ[314]ــ

 

( مسألة 1527 ) : يشترط في المعتق البلوغ والاختيار والقصد والقربة ويشترط في المعتق بالفتح الملك وفي اشتراط اسلامه اشكال والاقرب العدم ويكره عتق المخالف ويستحب أن يعتق من مضى عليه في ملكه سبع سنين فصاعدا .

 

( مسألة 1528 ) : لو أعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة ، ولو أعتق بعض عبده عتق كله ، ولو كان له شريك قومت عليه حصة شريكه، ولو كان معسرا سعى العبد في النصيب .

 

( مسألة 1529 ) : لو أعتق الحبلى فالوجه تبعية الحمل لها .

 

( مسألة 1530 ) : من أسباب العتق عمى المملوك وجذامه وتنكيل المولى به، وإسلام العبد وخروجه عن دار الحرب قبل مولاه وكذا الاقعاد على المشهور المدعى عليه الاجماع ويحتمل ذلك في الجنون .

 

( مسألة 1531 ) : لو مات ذو المال وله وارث مملوك لا غير اشتري من مولاه وأعتق وأعطي الباقي، ولا فرق بين المملوك الواحد والمتعدد .

 


ا
لفصل الثالث في التدبير

 

( مسألة 1532 ) : التدبير أن يقول المولى لعبده : أنت حر بعد وفاتي، ونحو ذلك مما دل صريحا على ذلك من العبارات ويعتبر صدوره من الكامل القاصد المختار فيعتق من الثلث بعد الوفاة كالوصية وله الرجوع متى شاء ، وهو متأخر عن الدين .

 

( مسألة 1533 ) : لو دبر الحبلى اختصت بالتدبير دون الحمل فلا يدبر بمجرد تدبيرها هذا فيما إذا لم يعلم المولى بحملها ، وإلا فلا تبعد التبعية ، أما لو تجدد الحمل من مملوك بعد التدبير فانه يكون مدبرا وحينئذ يصح رجوعه في تدبير الام ولا يصح رجوعه في تدبير ولدها على الاقوى .

 

ــ[315]ــ

 

( مسألة 1534 ) : ولد المدبر المولود بعد تدبير أبيه إذا كان مملوكا لمولاه مدبر ولا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل مولاه وينعتقون من الثلث فان قصر استسعوا .

 

( مسألة 1535 ) : إباق المدبر إبطال لتدبيره وتدبير أولاده الذين ولدوا بعد الاباق .

 


ا
لفصل الرابع في الكتابة

 

وهي قسمان : مطلقة ومشروطة :

 

( مسألة 1536 ) : المكاتبة المطلقة أن يقول المولى لعبده أو أمته : كاتبتك على كذا على أن تؤديه في نجم كذا ، إما في نجم واحد أو نجوم متعددة فيقول العبد : قبلت ، فهذا يتحرر منه بقدر ما يؤدي وليس له ولا لمولاه فسخ الكتابة ان عجز يفك من سهم الرقاب وفي وجوب ذلك تأمل .

 

( مسألة 1537 ) : المكاتب المطلق ان أولد من مملوكة تحرر من أولاده بقدر ما فيه من الحرية وان مات ولم يتحرر منه شئ كان ميراثه للمولى ، وان تحرر منه شئ كان لمولاه من ماله بقدر الرقية ولورثته الباقي ويؤدون ما بقي من مال الكتابة ان كانوا تابعين له في الحرية والرقية ولو لم يكن له مال سعى الاولاد فيما بقي على أبيهم ومع الاداء ينعتقون ولو أوصى أو أوصي له بشئ صح بقدر الحرية وكذا لو وجب عليه حد ولو وطأ المولى امته المكاتبة حد بنصيب الحرية .

 

( مسألة 1538 ) : المكاتبة المشروطة أن يقول المولى بعد ما قاله في المطلقة فان عجزت فانت رد في الرق وهذا لا يتحرر منه شئ إلا بأداء جميع ما عليه فان عجز رد في الرق ، وحد العجز أن يؤخر نجما عن وقته لا عن مطل إلا أن يكون الشرط عدم التأخير مطلقا ، والمدار في جواز الرد عدم القيام بالشرط ويستحب للمولى الصبر عليه .

 

ــ[316]ــ

 

( مسألة 1539 ) : لا بد في صحة المكاتبة في المولى من جواز التصرف وفي العبد من البلوغ وكمال العقل وفي العوض من كونه دينا مؤجلا على قول عينا كان أو منفعة كخدمة سنة معلوما مما يصح تملكه .

 

( مسألة 1540 ) : إذا مات المكاتب في المشروطة بطلت الكتابة وكان ماله وأولاده لمولاه .

 

( مسألة 1541 ) : ليس للمكاتب أنيتصرف في ماله بغير الاكتساب إلا بإذن المولى وينقطع تصرف المولى عن ماله بغير الاستيفاء بإذنه .

 

( مسألة 1542 ) : لو وطأ مكاتبته فلهاالمهر وليس لها أن تتزوج بدون إذن المولى وأولادها بعد الكتابة مكاتبون إذا لم يكونوا أحرارا كما إذا كان زوجها حرام .