| فهرس تكملة المنهاج | الى فهرس المعاملات | الى فهرس العبادات |
( مسألة 1499 ) : الظهار حرام وقيل أنه معفو عنه ولم يثبت .
( مسألة 1500 )
( مسألة 1501 ) : لو قالت الزوجة لزوجها أنت علي كظهر أبي لم يتحقق الظهار .
( مسألة 1502 ) : يعتبر في الظهار سماع شاهدي عدل قول المظاهر وكماله بالبلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الغضب وايقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضرا ومثلها تحيض .
( مسألة 1503 )
( مسألة 1504 ) : لا يقع الظهار على المدخول بها ولا يقع في أضرار على الاظهر .
ــ[310]ــ
( مسألة 1505 ) : لو قيد الظهار بمدة كشهر أو سنة ففي صحته إشكال .
( مسألة 1506 ) : يحرم الوطء بعد الظهار فلو أراد الوطء لزمه التكفير أولا ثم يطأها فإن طلق وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر ، ولو خرجت عن العدة أو كان الطلاق بائنا وتزوجها في العدة أو مات أحدهما أوارتد بنحو لا يمكن الرجوع إلى الزوجية كما لو كان الارتداد قبل الدخول أو بعده وكان المرتد الرجل عن فطرة فلا كفارة .
( مسألة 1507 )
( مسألة 1508 ) : إذا رافعت المظاهرة زوجها إلى الحاكم أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فيضيق عليه بعدها حتى يكفر أو يطلق .
( مسألة 1509 ) : لو ظاهر زوجته الامة ثم اشتراها ووطأها بالملك فلا كفارة .