13 ـ باب أن المدبر مملوك ما دام سيده حيّاً .
أبواب المكاتبة
1 ـ باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم إذا كان له مال .
2 ـ باب جواز مكاتبة المملوك ، بل استحبابها .
3 ـ باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك مع الوصف .
4 ـ باب أن المكاتب المطلق يعتق منه بقدر ما أدى .
5 ـ باب أن حدّ عجز المكاتب أن يؤخر نجماً عن محله .
6 ـ باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج ، ولا الحج .
7 ـ باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شيء .
8 ـ باب أن المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها .
9 ـ باب أنه يستحب للسيد وضع شيء من مال المكاتبة .
10 ـ باب أنه اذا شرط على المكاتب اذا عجز ردّ في الرق .
11 ـ باب أن من أعان زوجة أبيه على أداء مال كتابتها .
12 ـ باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الآخر .
13 ـ باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها .
14 ـ باب أن السيد إذا وطئ المكاتبة لزمه مهر مثله .
15 ـ باب ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط .
16 ـ باب حكم ولاء المكاتب وولده .
17 ـ باب أن المكاتب اذا أراد تعجيل مال المكاتبة .
18 ـ باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته .
19 ـ باب ان المكاتب إذا انعتق منه شيء ومات .
20 ـ باب أن المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية .
21 ـ باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة .
22 ـ باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة .
أبواب الاستيلاد
1 ـ باب أن أم الولد مملوكة ما دام سيّدها حيّا
2 ـ باب أنه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها .
3 ـ باب أن الجارية إذا أسقطت من سيدّها بعد موته .
4 ـ باب أن من تزوّج أمة ، فأولدها ، ثم أشتراها لم تكن أم ولد .
5 ـ باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه .
6 ـ باب أن أم الولد إذا كان ولدها حيّاً وقت موت أبيه .
7 ـ باب جواز جبر أمّ الولد على الخدمة وعلى إرضاع الولد .
8 ـ باب حكم أم الولد إذا مات سيّدها ، فأعتقت .
كتاب الاقرار
1 ـ باب حكم الإقرار في مرض الموت .
2 ـ باب أن من أقرّ لواحد من اثنين بمال .
3 ـ باب صحة الإقرار من البالغ العاقل ولزومه له .
4 ـ باب ان من أقرّ عند الحبس ، أو التخويف .
5 ـ باب حكم إقرار بعض الورثة بوارث أو عتق أو دين .
6 ـ باب قبول إقرار الفاسق على نفسه .
كتاب الجعالة
1 ـ باب أنه لا بأس بجعل الآبق والضالة .
2 ـ باب حكم ما يجعل للحجام والنائحة والماشطة .
3 ـ باب حكم من يتقبل بالعمل ، ثم يقبله من غيره بربح .
4 ـ باب أنه لا بأس بجعل الدلال أو السمسار .
5 ـ باب عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام .
6 ـ باب جواز الجعالة على تعليم العمل ، وعلى الشركة .
كتاب الأيمان
1 ـ باب كراهة اليمين الصادقة وعدم تحريمها .
2 ـ باب أنه يستحب للمدعى عليه باطل أن يختار الغرم .
3 ـ باب استحباب اختيار الغرم على الحلف .
4 ـ باب تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقية .
5 ـ باب تحريم القول فيما ليس بصحيح : الله يعلم كذا .
6 ـ باب وجوب الرضا باليمين الشرعية .
7 ـ باب تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقاً .
8 ـ باب تحريم الحلف بالبراءة من الأئمة عليهم السلام .
9 ـ باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب .
10 ـ باب أن يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد .
11 ـ باب أن اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال .
12 ـ باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم .
13 ـ باب أن من نذر أو حلف أن لا يشتري لأهله شيئاً .
14 ـ باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة .
15 ـ باب أن اليمين لا تنعقد بغير الله .
16 ـ باب أن اليمين لا تنعقد في غضب ، ولا جبر .
17 ـ باب أنه لا تنعقد اليمين بغير قصد وإرادة .
18 ـ باب أن من حلف يميناً ثم رأى مخالفتها خيراً
19 ـ باب حكم الحلف على ترك الطيبات .
20 ـ باب أن اليمين تقع على نية المظلوم دون الظالم .
21 ـ باب أن اليمين تقع على ما نوى إذا خالف لفظه نيّته .
22 ـ باب أنه لا يجوز أن يحلف ، ولا يستحلف إلا على علمه .
23 ـ باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام .
24 ـ باب أن اليمين لا تنعقد إلاّ على المستقبل .
25 ـ باب استحباب استثناء مشيّة الله في اليمين وغيرها .
26 ـ باب استثناء مشيّة الله في الكتابة في كل موضع .
27 ـ باب استحباب استثناء مشيّة الله واشتراطها في المواعيد .
28 ـ باب أن من استثنى مشيّة الله في اليمين لم تنعقد .
29 ـ باب استحباب استثناء مشيّة الله في اليمين للتبرك .
30 ـ باب أنه لا يجوز الحلف ، ولا ينعقد إلا بالله وأسمائه .
31 ـ باب أنه لا يجوز الحلف ، ولا ينعقد بالكواكب .
32 ـ باب جكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه .
33 ـ باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته .
34 ـ باب أن من قال : هو يهودي أو نصراني .
35 ـ باب أن من حلف بتحريم زوجته أو جاريته .
36 ـ باب جواز الحلف على غير الواقع جهراً .
37 ـ باب حكم من حلف لا يشرب من لبن عنز له .
38 ـ باب أن من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه .
39 ـ باب أن من حلف برب المصحف انعقدت يمينه .
40 ـ باب أن من حلف لغريمه أن لا يخرج من البلد .
41 ـ باب جواز الحلف للوارث على نفي مال الميت .
42 ـ باب أن من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد .
43 ـ باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع .
44 ـ باب أن من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه .
45 ـ باب أن المرأة اذا حلفت لزوجها أن لا تتزوّج بعده .
46 ـ باب حكم من حلف أن يزن الفيل .
47 ـ باب أنه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر .
48 ـ باب أن من كان له على غيره مال ، فأنكره .
49 ـ باب أن من أعجبته جارية عمته ، فخاف الاثم .
50 ـ باب حكم من حلف ، ونسي ما قال .
51 ـ باب أنه لا تجب كفّارة اليمين قبل الحنث ، بل بعده . .
52 ـ باب استحباب ترك المدعي طلب اليمين .
كتاب النذر والعهد
1 ـ باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول : لله عليّ كذا .
2 ـ باب أن من نذر ولم يسم منذوراً لم يلزمه شيء .
3 ـ باب أن من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة .
4 ـ باب أن من نذر ان يهدي طعاماً أو لحما لم ينعقد .
5 ـ باب أن من نذر ، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر .
6 ـ باب كراهة إيجاب الشيء على النفس دائماً .
7 ـ باب أن من نذر ان لم يحج قبل التزويج أن يعتق غلامه .
8 ـ باب أن من نذر الحج ماشياً أو حافياً لزم .
9 ـ باب أن من نذر أن يتصدق بدراهم ، فصيرها ذهباً .
10 ـ باب أن من نذر صوم يوم معين دائماً .
11 ـ باب حكم من نذر هدياً ما يلزمه .
12 ـ باب حكم من نذر صياماً فعجز .
13 ـ باب أن من نذر صوماً معيناً لم يحرم عليه السفر .
14 ـ باب أن من عاهد الله أن يتصدق بجميع ما يملك .
15 ـ باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها .
16 ـ باب حكم من نذر إن ولد له غلام وأدرك أن يحجه .
17 ـ باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح .
18 ـ باب أن من نذر هدياً لا يقدر عليه لم يلزمه .
19 ـ باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم لزم .
20 ـ باب أن من نذر الحج ماشياً فعجز ركب .
21 ـ باب حكم من نذر الحج ماشياً فعجز هل يجزيه الحج .
22 ـ باب حكم من مرض فاشترى نفسه من الله بمال .
23 ـ باب أن النذر لا ينعقد في غضب ، ولابدّ فيه من قصد .
24 ـ باب أن من نذر ان ينحر ولده لم ينعقد .
25 ـ باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة .
كتاب الصيد والذبائح
أبواب الصيد
1 ـ باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله .
2 ـ باب أنه يجوز أكل صيد الكلب ، وإن أكل منه .
3 ـ باب أنه لا يجوز أكل ما يصيده حيوان آخر غير الكلب .
4 ـ باب أن صيد الكلب المعلم إذا أدرك قبل أن يقتله .
5 ـ باب أن الصيد إذا اشترك في قتله كلب معلّم .
6 ـ باب أنه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والأسد .
7 ـ باب أنه لا يحل أكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم .
8 ـ باب أن ما صاده الكلب إذا أدركه صاحبه حيّاً .
9 ـ باب أنه لا يحل اكل ما صاده غير الكلب من البازي .
10 ـ باب جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية المعلّمة .
11 ـ باب أن الكلب إذا صاد وقتل من غير أن يرسله أحد .
12 ـ باب أنه لابدّ من التسمية عند إرسال الكلب .
13 ـ باب أنه لا يجزي أن يسمّي شخص آخر غير الذي أرسل الكلب .
14 ـ باب أن صيد الكلب إذا غاب عن العين حيّاً .
15 ـ باب إباحة صيد كلب المجوسي والذمي .
16 ـ باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم .
17 ـ باب أن ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس .
18 ـ باب أن من ضرب صيداً ، ثم غاب عنه .
19 ـ باب أن من وجد صيداً ميتاً ، وفيه سهم .
20 ـ باب أن من ضرب صيداً ، فخرقه السهم .
21 ـ باب كراهة رمي الصيد بما هو اكبر منه .
22 ـ باب إباحة صيد المعراض إذا خرق .
23 ـ باب عدم إباحة ما يصاد بالحجر والبندق .
24 ـ باب أنه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة .
25 ـ باب أن من رمى صيداً ، ثم شك أنه سمّى أو لم يسّم .
26 ـ باب أن الصيد إذا رماه ، ووقع من جبل أو حائط .
27 ـ باب أن من رمى صيداً فأخطأه ، واصاب آخر فقتله .
28 ـ باب كراهة صيد الطير بالليل ، وصيد الفرخ .
29 ـ باب عدم تحريم صيد الطير والوحش بالليل .
30 ـ باب كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة .
31 ـ باب أنه لا يحل صيد الفرخ قبل أن يطير بالسلاح .
32 ـ باب أنه لا يحل صيد الإبل والبقر والغنم .
33 ـ باب جواز صيد السمك من الماء .
34 ـ باب جواز أكل السمك إذا صاده المجوس ونحوهم .
35 ـ باب حكم من ضرب الصيد فقدّه نصفين .
36 ـ باب أن من صاد طيراً فعرف صاحبه .
37 ـ باب أن من صاد طيراً مستوي الجناحين .
38 ـ باب أن من ابصر طيراً ، فتبعه ، ثم أخذه آخر .
39 ـ باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنونو .
40 ـ باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل .
41 ـ باب كراهة قتل القنبرة وأكلها وسبها واعطائها .
42 ـ باب جواز قتل الحيات ، وقتل كل حيوان يوجد في البرية .
43 ـ باب كراهة قتل الشقراق .
44 ـ باب تحريم صيد الحمام الحرام .
45 ـ باب جواز قتل كلاب الهراش ، دون كلب الصيد .