المكتبة الهاشمية أجزاء وسائل الشيعة الى الصفحة الرئيسية

الجزء الثالث والعشرون

كتاب العتق

 1 ـ باب استحباب العتق .

 2 ـ باب تأكد استحباب العتق عشية عرفة ويومها .

 3 ـ باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة .

 4 ـ باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب .

 5 ـ باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه .

 6 ـ باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته .

 7 ـ باب أن الرجل اذا ملك أحد الآباء ، أو الأولاد .

 8 ـ باب أن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب .

 9 ـ باب أن المرأة اذا ملكت احداً من الآباء ، أو الأمهات .

 10 ـ باب أن من اعتق مملوكاً وشرط عليه خدمة مدة معينة .

 11 ـ باب أن من اعتق مملوكاً ، وشرط عليه خدمة مدة .

 12 ـ باب حكم من أعتق عبده على أن يزوجّه ابنته .

 13 ـ باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا ينعتقون .

 14 ـ باب وجوب نفقة المملوك ، وأن اعتقه مولاه ولا حيلة له .

 15 ـ باب جواز عتق الولدان الصغار .

 16 ـ باب جواز عتق ولد الزنا وولده .

 17 ـ باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب .

 18 ـ باب أن من أعتق مملوكاً له فيه شريك كلف أن يشتري باقيه .

 19 ـ باب أنه يشرط في العتق الأختيار .

 20 ـ باب اشتراط العتق بالعقل ، فلا يصح عتق المجنون .

 21 ـ باب بطلان عتق السكران .

 22 ـ باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق .

 23 ـ باب أن المملوك إذا عمى أو أقعد أو جذم انعتق .

 24 ـ باب حكم مال المملوك إذا اعتق .

 25 ـ باب حكم من اشترى أمة نسية ، وأعتقها ، وتزوجها .

 26 ـ باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه .

 27 ـ باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء .

 28 ـ باب صيغة العتق ، وتأكد استحباب عتق المملوك .

 29 ـ باب أن الأصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية .

 30 ـ باب أن من أعتق كل مملوك قديم له .

 31 ـ باب أن من نذر عتق اول ولد تلده الأمة .

 32 ـ باب كراهة عتق المملوك عند حضور موته .

 33 ـ باب تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين .

 34 ـ باب ان من اعتق مملوكاً ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة .

 35 ـ باب أن الميراث والولاء لمن اعتق .

 36 ـ باب ان من أعتق ، وجعل المعتق سائبة .

 37 ـ باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح .

 38 ـ باب أن ولاء الولد لمن اعتق الأب أو الجد .

 39 ـ باب أن المرأة إذا أعتقت ، ثم ماتت .

 40 ـ باب أن المعتق إذا مات انتقل الولاء إلى أولاده .

 41 ـ باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته .

 42 ـ باب أنه لا يصح بيع الولاء ، ولا هبته .

 43 ـ باب ان المعتق واجبا سائبة لا ولاء لأحد عليه .

 44 ـ باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق .

 45 ـ باب عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان .

 46 ـ باب تحريم الاباق على المملوك ، وأنه يبطل التدبير .

 47 ـ باب أن من خاف اباق عبده او بعيره جاز أن يقيده .

 48 ـ باب جواز أخذ عتق الأبق إذا لم يعلم موته .

 49 ـ باب ان من أخذ آبقاً ، او مسروقاً ليرده إلى صاحبه .

 50 ـ باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة .

 51 ـ باب أن المملوك إذا قال لمولاه : بعني بسبعمائة .

 52 ـ باب ان احد الورثة لو شهد بعتق المملوك .

 53 ـ باب ان المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له .

 54 ـ باب ان من اعتق عبدا وعلى العبد دين .

 55 ـ باب حكم دين العبد اذا مات سيده ، أو باعه .

 56 ـ باب حكم عتق الصبي مملوكه اذا بلغ عشر سنين .

 57 ـ باب ان من نذر عتق أول مملوك يملكه .

 58 ـ باب ان من أعتق ثلاثة مماليك ، وكان له أكثر من ذلك .

 59 ـ باب أنّ من نذر عتق أمته ان وطئها .

 60 ـ باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر .

 61 ـ باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنا ، وشرائه .

 62 ـ باب أن اللقيط حرّ لا يباع ، ولايشترى .

 63 ـ باب أن من نذر عتق مملوكه لزم .

 64 ـ باب أن من أعتق بعض مملوكه انعتق كله .

 65 ـ باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه .

 66 ـ باب أن من أوصى بعتق رقبة ، جاز أن يعتق عنه جارية .

 67 ـ باب حكم مالو أعتق الوالد مملوك الولد .

 68 ـ باب ان من دفع إليه مملوك مالاً ليشتريه .

 69 ـ باب حكم من اعتق امة حبلى ، واستثنى الحمل .

 70 ـ باب أن الولد الصغير يتبع الأب في الإسلام .

 71 ـ باب أن المملوك أذا طلب البيع لم تجب إجابته .

 72 ـ باب حكم العبد الآبق إذا سرق ، وأبى أن يرجع .

 73 ـ باب أن عبد الذمي إذا أسلم تعين بيعه من مسلم .

 74 ـ باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق .

 75 ـ باب عدم جواز الرجوع في العتق .

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد

أبواب التدبير

 1 ـ باب جواز بيع المدبر وعتقه ، وكراهة بيعه .

 2ـ باب أنه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية .

 3 ـ باب جواز إجازة المدبر .

 4 ـ باب جواز مكاتبة المدبر .

 5 ـ باب أن أولاد المدبرة من مملوك مدبرون .

 6 ـ باب أن المدبر إذا ولد له أولاد من مملوكته بعد التدبير .

 7 ـ باب أن الأولاد إذا تبعوا في التدبير جاز الرجوع في تدبيرها .

 8 ـ باب أن المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث .

 9 ـ باب أن من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين .

 10 ـ باب أن الاباق يبطل التدبير .

 11 ـ باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة .

 12 ـ باب حكم عتق المدبر في الكفارة ، وشرائط التدبير .

 13 ـ باب أن المدبر مملوك ما دام سيده حيّاً .

أبواب المكاتبة

 1 ـ باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم إذا كان له مال .

 2 ـ باب جواز مكاتبة المملوك ، بل استحبابها .

 3 ـ باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك مع الوصف .

 4 ـ باب أن المكاتب المطلق يعتق منه بقدر ما أدى .

 5 ـ باب أن حدّ عجز المكاتب أن يؤخر نجماً عن محله .

 6 ـ باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج ، ولا الحج .

 7 ـ باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شيء .

 8 ـ باب أن المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها .

 9 ـ باب أنه يستحب للسيد وضع شيء من مال المكاتبة .

 10 ـ باب أنه اذا شرط على المكاتب اذا عجز ردّ في الرق .

 11 ـ باب أن من أعان زوجة أبيه على أداء مال كتابتها .

 12 ـ باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الآخر .

 13 ـ باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها .

 14 ـ باب أن السيد إذا وطئ المكاتبة لزمه مهر مثله .

 15 ـ باب ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط .

 16 ـ باب حكم ولاء المكاتب وولده .

 17 ـ باب أن المكاتب اذا أراد تعجيل مال المكاتبة .

 18 ـ باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته .

 19 ـ باب ان المكاتب إذا انعتق منه شيء ومات .

 20 ـ باب أن المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية .

 21 ـ باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة .

 22 ـ باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة .

أبواب الاستيلاد

 1 ـ باب أن أم الولد مملوكة ما دام سيّدها حيّا

 2 ـ باب أنه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها .

 3 ـ باب أن الجارية إذا أسقطت من سيدّها بعد موته .

 4 ـ باب أن من تزوّج أمة ، فأولدها ، ثم أشتراها لم تكن أم ولد .

 5 ـ باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه .

 6 ـ باب أن أم الولد إذا كان ولدها حيّاً وقت موت أبيه .

 7 ـ باب جواز جبر أمّ الولد على الخدمة وعلى إرضاع الولد .

 8 ـ باب حكم أم الولد إذا مات سيّدها ، فأعتقت .

كتاب الاقرار

 1 ـ باب حكم الإقرار في مرض الموت .

 2 ـ باب أن من أقرّ لواحد من اثنين بمال .

 3 ـ باب صحة الإقرار من البالغ العاقل ولزومه له .

 4 ـ باب ان من أقرّ عند الحبس ، أو التخويف .

 5 ـ باب حكم إقرار بعض الورثة بوارث أو عتق أو دين .

 6 ـ باب قبول إقرار الفاسق على نفسه .

كتاب الجعالة

 1 ـ باب أنه لا بأس بجعل الآبق والضالة .

 2 ـ باب حكم ما يجعل للحجام والنائحة والماشطة .

 3 ـ باب حكم من يتقبل بالعمل ، ثم يقبله من غيره بربح .

 4 ـ باب أنه لا بأس بجعل الدلال أو السمسار .

 5 ـ باب عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام .

 6 ـ باب جواز الجعالة على تعليم العمل ، وعلى الشركة .

كتاب الأيمان

 1 ـ باب كراهة اليمين الصادقة وعدم تحريمها .

 2 ـ باب أنه يستحب للمدعى عليه باطل أن يختار الغرم .

 3 ـ باب استحباب اختيار الغرم على الحلف .

 4 ـ باب تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقية .

 5 ـ باب تحريم القول فيما ليس بصحيح : الله يعلم كذا .

 6 ـ باب وجوب الرضا باليمين الشرعية .

 7 ـ باب تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقاً .

 8 ـ باب تحريم الحلف بالبراءة من الأئمة عليهم السلام .

 9 ـ باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب .

 10 ـ باب أن يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد .

 11 ـ باب أن اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال .

 12 ـ باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم .

 13 ـ باب أن من نذر أو حلف أن لا يشتري لأهله شيئاً .

 14 ـ باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة .

 15 ـ باب أن اليمين لا تنعقد بغير الله .

 16 ـ باب أن اليمين لا تنعقد في غضب ، ولا جبر .

 17 ـ باب أنه لا تنعقد اليمين بغير قصد وإرادة .

 18 ـ باب أن من حلف يميناً ثم رأى مخالفتها خيراً

 19 ـ باب حكم الحلف على ترك الطيبات .

 20 ـ باب أن اليمين تقع على نية المظلوم دون الظالم .

 21 ـ باب أن اليمين تقع على ما نوى إذا خالف لفظه نيّته .

 22 ـ باب أنه لا يجوز أن يحلف ، ولا يستحلف إلا على علمه .

 23 ـ باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام .

 24 ـ باب أن اليمين لا تنعقد إلاّ على المستقبل .

 25 ـ باب استحباب استثناء مشيّة الله في اليمين وغيرها .

 26 ـ باب استثناء مشيّة الله في الكتابة في كل موضع .

 27 ـ باب استحباب استثناء مشيّة الله واشتراطها في المواعيد .

 28 ـ باب أن من استثنى مشيّة الله في اليمين لم تنعقد .

 29 ـ باب استحباب استثناء مشيّة الله في اليمين للتبرك .

 30 ـ باب أنه لا يجوز الحلف ، ولا ينعقد إلا بالله وأسمائه .

 31 ـ باب أنه لا يجوز الحلف ، ولا ينعقد بالكواكب .

 32 ـ باب جكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه .

 33 ـ باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته .

 34 ـ باب أن من قال : هو يهودي أو نصراني .

 35 ـ باب أن من حلف بتحريم زوجته أو جاريته .

 36 ـ باب جواز الحلف على غير الواقع جهراً .

 37 ـ باب حكم من حلف لا يشرب من لبن عنز له .

 38 ـ باب أن من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه .

 39 ـ باب أن من حلف برب المصحف انعقدت يمينه .

 40 ـ باب أن من حلف لغريمه أن لا يخرج من البلد .

 41 ـ باب جواز الحلف للوارث على نفي مال الميت .

 42 ـ باب أن من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد .

 43 ـ باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع .

 44 ـ باب أن من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه .

 45 ـ باب أن المرأة اذا حلفت لزوجها أن لا تتزوّج بعده .

 46 ـ باب حكم من حلف أن يزن الفيل .

 47 ـ باب أنه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر .

 48 ـ باب أن من كان له على غيره مال ، فأنكره .

 49 ـ باب أن من أعجبته جارية عمته ، فخاف الاثم .

 50 ـ باب حكم من حلف ، ونسي ما قال .

 51 ـ باب أنه لا تجب كفّارة اليمين قبل الحنث ، بل بعده . .

 52 ـ باب استحباب ترك المدعي طلب اليمين .

كتاب النذر والعهد

 1 ـ باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول : لله عليّ كذا .

 2 ـ باب أن من نذر ولم يسم منذوراً لم يلزمه شيء .

 3 ـ باب أن من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة .

 4 ـ باب أن من نذر ان يهدي طعاماً أو لحما لم ينعقد .

 5 ـ باب أن من نذر ، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر .

 6 ـ باب كراهة إيجاب الشيء على النفس دائماً .

 7 ـ باب أن من نذر ان لم يحج قبل التزويج أن يعتق غلامه .

 8 ـ باب أن من نذر الحج ماشياً أو حافياً لزم .

 9 ـ باب أن من نذر أن يتصدق بدراهم ، فصيرها ذهباً .

 10 ـ باب أن من نذر صوم يوم معين دائماً .

 11 ـ باب حكم من نذر هدياً ما يلزمه .

 12 ـ باب حكم من نذر صياماً فعجز .

 13 ـ باب أن من نذر صوماً معيناً لم يحرم عليه السفر .

 14 ـ باب أن من عاهد الله أن يتصدق بجميع ما يملك .

 15 ـ باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها .

 16 ـ باب حكم من نذر إن ولد له غلام وأدرك أن يحجه .

 17 ـ باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح .

 18 ـ باب أن من نذر هدياً لا يقدر عليه لم يلزمه .

 19 ـ باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم لزم .

 20 ـ باب أن من نذر الحج ماشياً فعجز ركب .

 21 ـ باب حكم من نذر الحج ماشياً فعجز هل يجزيه الحج .

 22 ـ باب حكم من مرض فاشترى نفسه من الله بمال .

 23 ـ باب أن النذر لا ينعقد في غضب ، ولابدّ فيه من قصد .

 24 ـ باب أن من نذر ان ينحر ولده لم ينعقد .

 25 ـ باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة .

كتاب الصيد والذبائح

أبواب الصيد

 1 ـ باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله .

 2 ـ باب أنه يجوز أكل صيد الكلب ، وإن أكل منه .

 3 ـ باب أنه لا يجوز أكل ما يصيده حيوان آخر غير الكلب .

 4 ـ باب أن صيد الكلب المعلم إذا أدرك قبل أن يقتله .

 5 ـ باب أن الصيد إذا اشترك في قتله كلب معلّم .

 6 ـ باب أنه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والأسد .

 7 ـ باب أنه لا يحل أكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم .

 8 ـ باب أن ما صاده الكلب إذا أدركه صاحبه حيّاً .

 9 ـ باب أنه لا يحل اكل ما صاده غير الكلب من البازي .

 10 ـ باب جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية المعلّمة .

 11 ـ باب أن الكلب إذا صاد وقتل من غير أن يرسله أحد .

 12 ـ باب أنه لابدّ من التسمية عند إرسال الكلب .

 13 ـ باب أنه لا يجزي أن يسمّي شخص آخر غير الذي أرسل الكلب .

 14 ـ باب أن صيد الكلب إذا غاب عن العين حيّاً .

 15 ـ باب إباحة صيد كلب المجوسي والذمي .

 16 ـ باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم .

 17 ـ باب أن ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس .

 18 ـ باب أن من ضرب صيداً ، ثم غاب عنه .

 19 ـ باب أن من وجد صيداً ميتاً ، وفيه سهم .

 20 ـ باب أن من ضرب صيداً ، فخرقه السهم .

 21 ـ باب كراهة رمي الصيد بما هو اكبر منه .

 22 ـ باب إباحة صيد المعراض إذا خرق .

 23 ـ باب عدم إباحة ما يصاد بالحجر والبندق .

 24 ـ باب أنه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة .

 25 ـ باب أن من رمى صيداً ، ثم شك أنه سمّى أو لم يسّم .

 26 ـ باب أن الصيد إذا رماه ، ووقع من جبل أو حائط .

 27 ـ باب أن من رمى صيداً فأخطأه ، واصاب آخر فقتله .

 28 ـ باب كراهة صيد الطير بالليل ، وصيد الفرخ .

 29 ـ باب عدم تحريم صيد الطير والوحش بالليل .

 30 ـ باب كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة .

 31 ـ باب أنه لا يحل صيد الفرخ قبل أن يطير بالسلاح .

 32 ـ باب أنه لا يحل صيد الإبل والبقر والغنم .

 33 ـ باب جواز صيد السمك من الماء .

 34 ـ باب جواز أكل السمك إذا صاده المجوس ونحوهم .

 35 ـ باب حكم من ضرب الصيد فقدّه نصفين .

 36 ـ باب أن من صاد طيراً فعرف صاحبه .

 37 ـ باب أن من صاد طيراً مستوي الجناحين .

 38 ـ باب أن من ابصر طيراً ، فتبعه ، ثم أخذه آخر .

 39 ـ باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنونو .

 40 ـ باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل .

 41 ـ باب كراهة قتل القنبرة وأكلها وسبها واعطائها .

 42 ـ باب جواز قتل الحيات ، وقتل كل حيوان يوجد في البرية .

 43 ـ باب كراهة قتل الشقراق .

 44 ـ باب تحريم صيد الحمام الحرام .

 45 ـ باب جواز قتل كلاب الهراش ، دون كلب الصيد .

 

المكتبة الهاشمية أجزاء وسائل الشيعة الى الصفحة الرئيسية