(204)
((4927)) 7 ـ وعنه،عن إسحاق البطيخي قال:رأيت أبا عبدالله (عليه السلام) صلّى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثمّ ارتحل.
((4927)) 8 ـ وعن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عمر، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق (1) من غير علّة؟ قال: لا بأس.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) وعلى الكراهة (3)، ويأتي ما يدلّ عليه (4).
23 ـ باب أنّ الشفق المعتبر في وقت فضيلة العشاء هو الحمرة
المغربية لا البياض الذي بعدها.
((4928)) 1 ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله بن محمّد الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عمران بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) متى تجب العتمة؟ قال: إذا غاب الشفق، والشفق الحمرة، فقال عبيد (1) الله أصلحك الله إنّه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): إنّ الشفق إنّما
____________
7 ـ التهذيب 2: 34 | 106.
8 ـ التهذيب 2: 263 | 1047، والاستبصار 1: 272 | 982، أورده أيضاً في الحديث 10 من الباب 32 من هذه الابواب.
(1) في التهذيب: تغيب الشمس.
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6، من الباب 7 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الحديث 13 و 16 و من الباب 19 من هذه الابواب.
(4) يأتي ما يدل عليه في الباب 31، بل يأتي في الباب 32 ما يدل على ذلك من غير كراهة.
الباب 23
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3: 280 | 11.
(1) كتب المصنف في الهامش عن الاستبصار: عبد.
===============
(205)
هو الحمرة، وليس الضوء من الشفق (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (3).
((4929)) 2 ـ وعن محمّد بن يحيى،عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال قال: سأل علي بن أسباط أبا الحسن (عليه السلام) ونحن نسمع: الشفق الحمرة أو البياض؟ فقال: الحمرة، لو كان البياض كان إلى ثلث الليل.
((4930)) 3 ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن وقت صلاة المغرب؟ فقال: إذا غاب القرص.
ثمّ سألته عن وقت العشاء الآخرة؟ فقال: إذا غاب الشفق، قال: وآية الشفق الحمرة، ثمّ قال بيده: هكذا.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1).
24 ـ باب وقت المغرب والعشاء لمن خفي
عنه المشرق والمغرب.
((4931)) 1 ـ محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريان قال: كتبت إليه: الرجل يكون في الدار تمنعه حيطانها النظر إلى حمرة المغرب ومعرفة مغيب الشفق ووقت صلاة عشاء الآخرة، متى يصلّيها؟ وكيف يصنع؟ فوقع (عليه السلام) يصلّيها إذا كان على هذه الصفّة عند
____________
(2) في نسخة: البياض. (هامش المخطوط).
(3) التهذيب 2: 34 | 103، والاستبصار 1: 270 | 977.
2 ـ الكافي 3: 280 | 10.
3 ـ قرب الاسناد: 18، تقدم صدره في الحديث 14 من الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 22 من هذه الابواب.
الباب 24
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 3: 281 | 15.
===============
(206)
قصرة (1) النجوم، والمغرب (2) عند اشتباكها وبياض مغيب الشمس.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، إلاّ أنّه قال في إحدى روايتيه: والعشاء عند اشتباكها (3).
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب (مسائل الرجال) رواية أحمد بن محمّد بن عيّاش الجوهري.
ورواه عبدالله بن جعفر الحميري، عن علي بن الريان، مثله،إلاّ أنّه قال: عند اشتباك النجوم والمغرب عند قصر النجوم (4).
قال الشيخ والكليني: معنى قصر النجوم بيانها.
25 ـ باب أنّ من صلّى ظانّاً دخول الوقت ولم يكن قد دخل ثم
دخل الوقت وهو في الصلاة أجزأت.
((4932)) 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن رباح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا صلّيت وأنت ترى أنّك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، مثله (1).
____________
(1) في التهذيب: قصر (هامش المخطوط). وقصر النجوم: اشتباكها وبيانها (مجمع البحرين 3: 459).
(2) في التهذيب: والعشاء. (هامش المخطوط).
(3)التهذيب 2: 261 | 1038، والاستبصار 1: 269 | 972.
(4) السرائر: 479.
الباب 25
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 2: 35 | 110.
(1) التهذيب 2: 141 | 550.
===============
(207)
ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي رياح (3).
26 ـ باب أنّ وقت الصبح من طلوع الفجر
الى طلوع الشمس.
((4933)) 1 ـ محمّد بن يعقوب،عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: وقت الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً لكنّه وقت لمن شغل أو نسي أو نام.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (1).
((4934)) 2 ـ وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة.
((4935)) 3 ـ وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: وقت الفجر حين يبدو حتى يضيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
____________
(2) الكافي 3: 286 | 11.
(3) الفقيه 1: 143 | 666.
الباب 26
فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 3: 283 | 5.
(1) التهذيب 2: 38 | 121، والاستبصار 1: 276 | 1001.
2 ـ الكافي 3: 448 | 25، وأورده بتمامه في الحديث 7 الباب 50 من هذه الابواب.
3 ـ الكافي 3: 283 | 4.
(1) التهذيب 2: 36 | 112، والاستبصار 1: 274 | 991.
===============
(208)
((4936)) 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل صلى الفجر حين طلع الفجر، فقال: لابأس.
((4937)) 5 ـ وعنه، عن النضر وفضالة، عن ابن سنان يعني عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لكلّ صلاة وقتان، وأوّل الوقتين أفضلهما، وقت صلاة الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً، ولكنّه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلاّ من عذر أو من علّة.
((4938)) 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
((4939)) 7 ـ عبدالله، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلّي (المكتوبة من) (1) الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس، وذلك في المكتوبة خاصّة، الحديث.
وبإسناده (2) عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن
____________
4 ـ التهذيب 2: 36 | 113، والاستبصار 1: 274 | 993.
5 ـ التهذيب 2: 39 | 123، والاستبصار 1: 276 | 1003، تقدمت قطعة منه في الحديث 4 الباب 3 والحديث 10 الباب 18 من هذه الأبواب، وصدره في الحديث 2 الباب 4 من الوضوء.
6 ـ التهذيب 2: 36 | 114، والاستبصار 1: 275 | 998.
7 ـ التهذيب 2: 38 | 120، والاستبصار 1: 276 | 1000، أورد ذيله في الحديث 1 و 3 من الباب 30 من هذه الأبواب.
(1) كتب المصنف في الهامش ان ما بين القوسين في موضع من التهذيب.
(2) التهذيب 2: 262 | 1044.
===============
(209)
أحمد (3) بن الحسن بن علي بن فضاّل، مثله.
((4940)) 8 ـ وقد تقدّم في حديث عبيد بن زرارة،عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تفوت صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1)، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (2) وفي القضاء (3).
27 ـ باب أنّ أول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المعترض في
الافق دون الفجر الأوّل المستطيل
((4941)) 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) فقلت: متى يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال: إذا اعترض الفجر فكان كالقبطيّة (1) البيضاء، فثمّ يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر قلت: أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ قال: هيهات أين يذهب بك، تلك صلاة الصبيان.
____________
(3) في المصدر: محمد بن الحسن بن علي بن فضال.
8 ـ تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من هذه الابواب.
(1) تقدم في الحديث 7 الباب 2 من اعداد الفرائض. وفي الباب 10 والحديث 7 من الباب 21 من هذه الابواب.
(2) يأتي في الأبواب 27 و 30، والحديث 5 من الباب 48، والحديث 7 من الباب 51، والحديث 4 من الباب 58، والحديث 2 من الباب 59 من هذه الابواب.
(3) يأتي في الباب 13 من أبواب قضاء الصلوات.
الباب 27
فيه 6 أحاديث
1 ـ الفقيه 2: 81 | 361، والتهذيب 4: 185 | 514، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 42 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(1) القبلية: ثياب بيض رقاق يؤتى بها من مصر. والجمع القباطي. (لسان العرب 7: 373).
===============
(210)
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عاصم بن حميد، مثله (2).
((4942)) 2 ـ وبإسناده عن علي بن عطيّة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال: الصبح (1) هو الذي إذا رأيته كان معترضاً كأنّه بياض نهر سوراء (2).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطيّة (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (4)، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (5)، وكذا الّذي قبله.
((4943)) 3 ـ قال: وروي أنّ وقت الغداة إذا اعترض الفجر فأضاء حسناً، وأمّا الفجر الذي يشبه ذنب السرحان (1) فذاك الفجر الكاذب، والفجر الصادق هو المعترض كالقباطي.
((4944)) 4 ـ محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) معي: جعلت فداك قد اختلف موالوك (1) في صلاة الفجر، فمنهم
____________
(2) الكافي 4: 99 | 5، أخرج صدره في الحديث 2 من الباب 42 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
2 ـ الفقيه 1: 317 | 1440.
(1) في نسخة: الفجر (هامش المخطوط).
(2) سوراء: موضع في العراق في أرض بابل. (معجم البلدان 3: 278).
(3) الكافي 3: 283 | 3 و 4: 98 | 2.
(4) التهذيب 2: 37 | 118، والاستبصار 1: 275 | 997.
(5) التهذيب 4: 185 | 515.
3 ـ الفقيه 1: 317 | 1441.
(1) السّرحان: الذئب، ويقال للفجر الكاذب ذنب السرحان على التشبيه. (مجمع البحرين 2: 372).
4 ـ الكافي 3: 282 | 1.
(1) في نسخة من التهذيب: مواليك ـ هامش المخطوط ـ.
===============
(211)
من يصلّي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء، ومنهم من يصلّي إذا اعترض في أسفل الأُفق (2) واستبان، ولست أعرف أفضل الوقتين فأُصلّي فيه، فإن رأيت أن تعلّمني أفضل الوقتين وتحدّه لي، وكيف أصنع مع القمر والفجر لا تبيين معه، حتّى يحمّر ويصبح، وكيف أصنع مع الغيم (3) وما حدّ ذلك في السفر والحضر؟ فعلت إن شاء الله، فكتب (عليه السلام) بخطه وقرأته: الفجر يرحمك الله هو الخيط الأبيض المعترض، وليس هو الأبيض صعداً فلا تصلّ في سفر ولا حضر حتى تبيّنه، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهةٍ من هذا، فقال: (وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) (4)، فالخيط الأبيض هو المعترض (5) الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم، وكذلك هو الذي يوجب به الصلاة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحصين بن أبي الحصين قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام)، وذكر مثله (6).
((4945)) 5 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن حديد، وعبدالرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يصلّي ركعتي الصبح ـ وهي الفجر ـ إذا اعترض الفجر وأضاء حسناً.
____________
(2) في التهذيب: الارض ـ هامش المخطوط ـ.
(3) في التهذيب: القمر ـ هامش المخطوط ـ.
(4) البقرة 2: 187.
(5) في التهذيب: الفجر ـ هامش المخطوط ـ.
(6) التهذيب 2: 36 | 115، والاستبصار 1: 274 | 994
5 ـ التهذيب 2: 36 | 111، والاستبصار 1: 273 | 990
===============
(212)
((4946)) 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن حسين بن سعيد، عن فضالة، عن هشام بن الهذيل، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: سألته وقت صلاة الفجر؟ فقال: حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1)، ويأتي ما يدلّ عليه (2).
28 ـ باب تأكّد استحباب صلاة الصبح في أوّل وقتها.
((4947)) 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالرحمن بن سالم، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر، قال: مع (1) طلوع الفجر إن الله تعالى يقول (إنّ قرآن الفجر كان مشهوداً) (2) يعني صلاة الفجر تشهده (3) ملائكة الليل وملائكة النهار، فإذا صلّى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرّتين، تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله (4)
____________
6 ـ التهذيب 2: 37 | 117، والاستبصار 1: 275 | 996
(1) تقدم في الابواب 10 و 26، من هذه الابواب، وفي الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض.
(2) يأتي في الباب 28 من هذه الابواب، والابواب 42 و 43 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
الباب 28
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 2: 37 | 116، أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب الوضوء.
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه: فيه دلالة على استحباب تقديم الطهارة على دخول الوقت وقد تقدم في محله (منه قده).
(2) الاسراء 17: 78.
(3) في الهامش عن ثواب الاعمال: تشهدها.
(4) الاستبصار 1: 275 | 995.
===============
(213)
ورواه الكليني عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (5).
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن عبدالله بن جبلة، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار (6).
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، مثله (7).
((4948)) 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير المكفوف قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصائم متى يحرم عليه الطعام؟ فقال: إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء، قلت: فمتى تحلّ الصلاة؟ فقال: إذا كان كذلك، فقلت: ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال: لا، إنما نعدّها صلاة الصبيان، ثمّ قال: إنّه يكن يحمد الرجل أن يصلّي في المسجد ثمّ يرجع فينبّه أهله وصبيانه.
((4949)) 3 ـ وفي (المجالس والأخبار) بإسناده الآتي عن رزيق، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه كان يصلّي الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أوّل ما يبدو قبل أن يستعرض، وكان يقول: (وقرآن الفجر إنّ قرآن الفجر كان مشهوداً) (1) إنّ ملائلة الليل تصعد وملائكة النهار تنزل عند طلوع
____________
(5) الكافي 3: 282 | 2.
(6) ثواب الاعمال:57.
(7) علل الشرائع: 336 الباب 34 الحديث 1.
2 ـ التهذيب 2: 39 | 122، والاستبصار 1: 276 | 1002.
3 ـ أمالي الطوسي 2: 306.
(1) الاسراء 17: 78.
===============
(214)
الفجر، فأنا أُحبّ أن تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار صلاتي.
وكان يصلّي المغرب عند سقوط القرص قبل أن تظهر النجوم.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (2) وفي أعداد الصلوات (3) وغيرها (4)،ويأتي ما يدلّ عليه (5).
29 ـ باب كراهة النوم قبل صلاة العشاء، والحديث بعدها،
وانّ من نام عنها الى نصف اللّيل فعليه القضاء
والكفّارة بصوم ذلك اليوم.
((4950)) 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن الصادق، عن أبائه (عليهم السلام) في وصيّة النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: وكره النوم بين العشائين لأنّه يحرم الرزق.
((4951)) 2 ـ قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): ملك موكّل يقول: من بات عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل فلا أنام الله عينه (1).
((4952)) 3 ـ قال: وروي في من نام عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل أنّه يقضي ويصبح عقوبة، وإنّما وجب ذلك عليه لنومه عنها إلى نصف الليل.
____________
(2) تقدم في الباب 3، وفي الحديث 1 و 5 من الباب 26 من هذه الابواب.
(3) تقدم في الحديث 21 و 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض.
(4) تقدم في الحديث 11 من الباب 27 من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث 2 و 3 من الباب 4 من أبواب الوضوء.
(5) يأتي في الحديث 7 من الباب 51 والحديث 2 من الباب 59 من هذه الأبواب.
الباب 29
فيه 9 أحاديث
1 ـ الفقيه 4: 258 | ذيل الحديث 822.
2 ـ الفقيه 1: 142 | 662، وأورده في الحديث 3 من الباب 17 من هذه الابواب.
(1) في المصدر: عينيه.
3 ـ الفقيه 1: 142 | 658.
===============
(215)
((4953)) 4 ـ وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إنّ الله كره لكم أيّتها الأُمة أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها ـ إلى أن قال ـ وكره النوم قبل العشاء الآخرة، وكره الحديث بعد العشاء الآخرة.
وفي (المجالس) بالإسناد الآتي، مثله (1).
((4954)) 5 ـ وفي (عقاب الأعمال): عن محمّد بن الحسن،عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ملك موكّل يقول: من نام عن العشاء إلى نصف الليل فلا أنام الله عينه.
وفي (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، مثله (1).
ورواه البرقي في (المحاسن): عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله (2).
((4955)) 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسكان رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من نام قبل أن يصلّي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله.
____________
4 ـ الفقيه 3: 363 | 1727.
(1) أمالي الصدوق: 248 | 3، ويأتي الإسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ز).
5 ـ عقاب الأعمال: 276 | 1.
(1) علل الشرائع: 356 | 3.
(2) المحاسن: 84 الباب 7 الحديث 19.
6 ـ التهذيب 2: 276 | 1097، وأورده في الحديث 5 من الباب 17 من هذه الابواب.
===============
(216)
((4956)) 7 ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلاً من تفسير النعماني بإسناده الآتي (1) عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): دخلت الجنّة فرأيت بها قصراً من ياقوت أحمر، فقلت: يا جبرئيل لمن هذا؟ قال: لمن أطاب الكلام، وأدام الصيام، وأطعم الطعام، وتهجّد بالليل والناس نيام، ثمّ قال: وتدري ما التهجّد بالليل والناس نيام؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: لا نيام حتى يصلّي العشاء الآخرة، ويريد بالناس هنا اليهود والنصارى، لأنّهم ينامون بين الصلاتين.
ورواه الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن إسحاق بن محمّد بن مروان، عن أبيه، عن يحيى بن سالم الفراء، عن حمّاد بن عثمان، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم السلام)، مثله (2).
((4957)) 8 ـ محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عمّن حدثه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلى (1) انتصاف الليل، قال: يصلّيها ويصبح صائماً.
((4958)) 9 ـ وقد تقدم حديث أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا مضى الغسق نادى ملكان: من رقد عن الصلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه.
____________
7 ـ المحكم والمتشابه: 105.
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 52.
(2) أمالي الطوسي 2: 73.
8 ـ الكافي 3: 295 | 11.
(1) في المصدر: إلاّ بعد. وكتبها المصنف عن نسخة ثم شطبها.
9 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 21 من هذه الابواب، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 17، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 36 وفي الحديث 4 من الباب 40 من أبواب التعقيب وفي الحديث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف.
===============
(217)
30 ـ باب أن من صلّى ركعة ثم خرج الوقت أتمّ صلاته أداء
وحكم حصول الحيض في أوّل الوقت وآخره.
((4959)) 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيّد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ وقد جازت صلاته.
((4960)) 2 ـ وعنه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وعبدالله بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة.
((4961)) 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد (1) بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: فإن صلّى من الغداة ركعة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ الصلاة وقد جازت صلاته، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلّي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلّ حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها.
____________
الباب 30
فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 2: 38 | 120، وأورده صدره في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الابواب.
2 ـ التهذيب 2: 38 | 119، والاستبصار 1: 275 | 999.
3 ـ التهذيب 2: 262 | 1044، أورد صدره في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الابواب.
(1) في المصدر: محمّد.
===============
(218)
وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، مثله (2) إلى قوله: وقد جازت صلاته.
((4962)) 4 ـ محمّد بن مكّي الشهيد في (الذكرى) قال: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: من أدراك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
((4963)) 5 ـ قال: وعنه (عليه السلام) من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك العصر.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على حكم الحيض في محلّه (1).
31 ـ باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد جماعة
وفرادى لعذر.
((4964)) 1 ـ محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان قال: شهدت صلاة (1) المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فحين كان تقريباً من الشفق ثاروا(2) وأقاموا الصلاة فصلّوا المغرب، ثمّ أمهلوا الناس حتّى صلّوا ركعتين ثمّ قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلّوا العشاء ثم انصرف الناس إلى منازلهم، فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال: نعم قد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) عمل بهذا.
____________
(2) التهذيب 2: 38 | 120، والاستبصار 1: 276 | 1000.
4 ـ الذكرى: 122.
5 ـ الذكرى: 122.
(1) تقدم ما يدل عليه في الباب 48 و 49 من أبواب الحيض.
الباب 31
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 3: 286 | 2.
(1) كتب المصنف على (صلاة) علامة نسخة.
(2) في نسخة: نادوا (هامش المخطوط).
===============
(219)
((4965)) 2 ـ وعنه، الفضل بن محمّد، عن أبي (1) يحيى بن أبي زكريّا، عن الوليد بن أبان، عن صفوان الجمّال قال: صلّى بنا أبو عبدالله (عليه السلام) الظهر والعصر عندما زالت الشمس بأذان وإقامتين، وقال: إني على حاجة فتنفّلوا.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (2).
((4966)) 3 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صل الله عليه وآله) إذا كان في سفرٍ أو عجّلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء الآخرة، قال: وقال أبو عبدالله (عليه السلام): لا بأس أن تعجّل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، مثله (1).
((4967)) 4 ـ الحسن بن محمّد الطوسي في (المجالس) وهي (الأمالي) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد بن مخلد، عن عثمان بن أحمد، عن الحسن بن مكرم، عن عثمان بن عمر، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء عام تبوك.
((4968)) 5 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد): عن محمّد بن
____________
2 ـ الكافي 3: 287 | 5.
(1) كتب المصنف على كلمة (أبي) علامة نسخة، وهي لم ترد في المصدرين.
(2) التهذيب 2: 263 | 1048.
3 ـ التهذيب 3: 233 | 609 , وتقدم ذيله في الحديث 4 الباب 22 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 3: 431 | 3.
4 ـ أمالي الطوسي 1: 396.
5 ـ قرب الإسناد: 12.
===============
(220)
عيسى، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، (عليهما السلام) أنه كان يأمر الصبيان يجمعون بين الصلاتين: الأولى والعصر، والمغرب والعشاء، يقول: ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا.
((4969)) 6 ـ وعن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام). قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، فعل مراراً.
((4970)) 7 ـ محمّد بن مكّي الشهيد في (الذكرى) نقلاً من كتاب عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر، إنّما يفعل ذلك إذا كان مستعجلاً.
قال: وقال: (عليه السلام): وتفريقهما أفضل.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1)، ويأتي ما يدلّ عليه (2).
32 ـ باب جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر أيضاً.
((4971)) 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبدالله بن سنان، عن الصادق (عليه السلام) أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علّة بأذان
____________
6 ـ قرب الإسناد: 54.
7 ـ ذكرى الشيعة: 119.
(1) تقدم في الحديث 1 الباب 4، والحديث 1 من الباب 19 من أبواب النواقض، وفي الحديث 1 الباب 4 من أبواب أعداد الفرائض وفي الحديث 31 الباب 8 والحديث 2 الباب 10 والحديث 16 من الباب 19 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 33 من هذه الأبواب.
الباب 32
فيه 11 حديثاً
1 ـ الفقيه 1: 186 | 886.
===============
(221)
واحد وإقامتين.
((4972)) 2 ـ وفي (العلل): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلّى الظهر والعصر في مكان واحد من غير علّة ولا سبب، فقال له عمر ـ وكان أجرأ القوم عليه ـ: أحدث في الصلاة شيء؟ قال: لا، ولكن أردت أن أوسّع على أُمّتي.
((4973)) 3 ـ وعن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن عبدالملك القمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: أجمع بين الصلاتين من غير علّة؟ قال: قد فعل ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أراد التخفيف عن أمّته.
((4974)) 4 ـ وعن علي بن عبدالله الورّاق وعلي بن محمّد القزويني جميعاً، عن سعد بن عبدالله، عن العبّاس بن سعيد الأزرق، عن زهير بن حرب، عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر، فقال: أراد أن لا يحرج أحد من أُمته.
وبالإسناد عن العباس الأزرق، عن ابن عون بن سلام الكوفي، عن وهب بن معاوية الجعفري (1)، عن أبي الزبير، مثله (2).
((4975)) 5 ـ وبالإسناد عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عبدالله بن أبي خلف، عن أبي يعلى بن الليث والي قم، عن عون بن جعفر المخزومي، عن
____________
2 ـ علل الشرائع: 321 | 1 الباب 11.
3 ـ علل الشرائع: 321 | 2 الباب 11.
4 ـ علل الشرائع: 321 | 4 الباب 11.
(1) كتب المصنف (الجعفي) ثم صوبها الى (الجعفري).
(2) علل الشرائع: 321 | 5 الباب 11.
5 ـ علل الشرائع: 322 | 6 الباب 11.
===============
(222)
داود بن قيس الفرّاء، عن صالح، عن ابن عبّاس، أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير مطر ولا سفر، فقيل لابن عباس: ما أراد به؟ قال: أراد التوسيع لأُمته.
((4976)) 6 ـ وبالإسناد عن زهير بن حرب، عن إسماعيل بن علية، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر والحضر.
((4977)) 7 ـ وبالإسناد عن العبّاس بن سعيد الأزرق، عن سويد بن سعيد الأنباري، عن محمّد بن عثمان، عن الجمحي، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، وعن نافع، عن عبدالله بن عمر أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) صلّى بالمدينة مقيماً غير مسافر (جميعاً وتماماً جمعاً) (1).
((4978)) 8 ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: صلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة، وصلّى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علّة في جماعة، وإنّما فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليتّسع الوقت على أمّته.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله (1).
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، مثله، إلاّ أنّه قال: بعد سقوط الشفق (2).
____________
6 ـ علل الشرائع: 322 | 7 الباب 11.
7 ـ علل الشرائع: 322 | 8 الباب 11.
(1) في المصدر: جمعاً وتماماً.
8 ـ الكافي 3: 286 | 1.
(1) التهذيب 2: 263 | 1046، والاستبصار 1: 271 | 981.
(2) علل الشرائع: 321 | 3 الباب 11.
===============
(223)
((4979)) 9 ـ وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن عباس (1) الناقد قال: تفرّق ما كان في يدي وتفرّق عني حرفائي فشكوت، ذلك إلى أبي محمّد (عليه السلام) فقال لي: اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحبّ.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد، مثله (2).
((4980)) 10 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عمر، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علّة؟ قال: لا بأس.
((4981)) 11 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن رهط منهم الفضيل وزرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين.
أقول: وتقدّم ما يدّل على ذلك (1)، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (2) وفي الأذان (3) وغيره.
____________
9 ـ الكافي 3: 287 | 6.
(1) وفي نسخة: عياش ـ هامش المخطوط ـ.
(2) التهذيب 2: 263 | 1049.
10 ـ التهذيب 2: 263 | 1047، والاستبصار1: 272 | 982، وأورده في الحديث 8 من الباب 22 من هذه الأبواب.
11 ـ التهذيب 3: 18 | 66، وأورده في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب الأذان.
(1) تقدم في الأبواب 4 و 17 و 31 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 33 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 36 من أبواب الأذان وفي الحديث 21 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.