المكتبة الهاشمية أجزاء وسائل الشيعة الى الصفحة الرئيسية

الجزء التاسع والعشرون

كتاب القصاص

أبواب القصاص في النفس

 1 ـ باب تحريم القتل ظلماً.

 2 ـ باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم، والسعي فيه.

 3 ـ باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حق.

 4 ـ باب تحريم الضرب بغير حق.

 5 ـ باب تحريم قتل الإنسان نفسه.

 6 ـ باب تحريم قتل الإنسان ولده.

 7 ـ باب انه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل.

 8 ـ باب أنه لا يجوز لأحد أن يقتل بغير حق.

 9 ـ باب أن من قتل مؤمناً على دينه فليست له توبة.

 10 ـ باب أنه يشترط في التوبة من القتل إقرار القاتل.

 11 ـ باب تفسير قتل العمد، والخطأ، وشبه العمد.

 12 ـ باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعداً في قتل واحد.

 13 ـ باب حكم من أمر غيره بالقتل.

 14 ـ باب حكم من أمر عبده بالقتل.

 15 ـ باب حكم من قتل اثنين فصاعداً.

 16 ـ باب حكم من خلّص القاتل من يد الولي.

 17 ـ باب حكم من أمسك رجلاً فقتله آخر، وآخر ينظر إليهم.

 18 ـ باب حكم من دعا آخر من منزله ليلاً فأخرجه.

 19 ـ باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص.

 20 ـ باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله.

 21 ـ باب حكم من دفع إنساناً على آخر فقتله.

 22 ـ باب أن من دفع لصاً أو محارباً أو نحوهما.

 23 ـ باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسها.

 24 ـ باب أن من قتل قصاصاً فلا دية له ولا قصاص.

 25 ـ باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها.

 26 ـ باب ان من قال: حذار، ثم رمى لم يضمن.

 27 ـ باب حكم من أتى راقداً فلما صار على ظهره انتبه.

 28 ـ باب حكم العاقل يقتل المجنون دفاعاً وغيره.

 29 ـ باب حكم من قتل أحداً وهو عاقل ثم خولط.

 30 ـ باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية.

 31 ـ باب ثبوت القصاص إذا قتل الكبير الصغير.

 32 ـ باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه وأمه.

 33 ـ باب حكم الرجل يقتل المرأة، والمرأة تقتل الرجل.

 34 ـ باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة.

 35 ـ باب حكم عمد الأعمى.

 36 ـ باب حكم غير البالغ، وغير العاقل في القصاص.

 37 ـ باب أن من قتل مملوكه فلا قصاص عليه.

 38 ـ باب ثبوت القصاص على من اعتاد قتل المماليك.

 39 ـ باب حكم من نكل بمملوكه.

 40 ـ باب أن المملوك يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالمملوك.

 41 ـ باب حكم العبد إذا قتل الحر.

 42 ـ باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك.

 43 ـ باب أن حكم أم الولد في حياة سيدها حكم المملوك.

 44 ـ باب ان من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر.

 45 ـ باب حكم العبد إذا قتل حرين فصاعداً، أو جرحهما.

 46 ـ باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد.

 47 ـ باب أنه لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر.

 48 ـ باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس.

 49 ـ باب أن النصراني إذا قتل مسلماً قتل به وأن أسلم.

 50 ـ باب حكم من قتل شخصاً مقطوع اليد.

 51 ـ باب حكم من فقأ عيني رجل وقطع اذنيه ثم قتله.

 52 ـ باب أنه إذا عفا بعض الأولياء عن القاتل.

 53 ـ باب حكم ما إذا كان بعض الأولياء صغاراً.

 54 ـ باب أنه إذا عفا بعض الاولياء لم يجز للباقي.

 55 ـ باب أنه ليس للبدوي ان يقتل مهاجرياً قصاصاً.

 56 ـ باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود.

 57 ـ باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص.

 58 ـ باب أن ولي القصاص إذا عفا أو صالح أو رضى

 59 ـ باب حكم من قتل وعليه دين وليس له مال.

 60 ـ باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلاّ ذمي.

 61 ـ باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله.

 62 ـ باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف.

 63 ـ باب ثبوت القصاص على شاهد الزور إذا قتل المشهود عليه.

 64 ـ باب أن شهود الزور إذا شهدوا على واحد فقتل.

 65 ـ باب أن الولي إذا مات قام ولده ونحوه مقامه.

 66 ـ باب أن القاتل يدفع إلى ولي المقتول فيقتله.

 67 ـ باب حكم العبدين إذا قتلاً حراً.

 68 ـ باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب.

 69 ـ باب أن من قتل شخصاً ثم ادعى أنه دخل بيته.

 70 ـ باب أنه لا قصاص في عظم.

أبواب دعوى القتل وما يثبت به

 1 ـ باب ثبوته بشاهدين عدلين.

 2 ـ باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات.

 3 ـ باب ثبوت القتل بالإقرار به، وحكم ما لو أقر اثنان.

 4 ـ باب حكم ما لو أقر إنسان بقتل آخر.

 5 ـ باب حكم ما لو شهد شهود على إنسان بقتل شخص.

 6 ـ باب أنه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله.

 7 ـ باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته.

 8 ـ باب حكم القتيل يوجد في قبيلة، أو على باب دار.

 9 ـ باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث.

 10 ـ باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها.

 11 ـ باب عدد القسامة في العمد والخطأ والنفس والجرح.

 12 ـ باب الحبس في تهمه القتل سته أيام.

 13 ـ باب عدم جواز إقرار العبد على مولاه.

أبواب قصاص الطرف

 1 ـ باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء.

 2 ـ باب حكم رجل فقأ عين امرأة، وامرأة فقأت عين رجل.

 3 ـ باب حكم العبد إذا جرح حراً.

 4 ـ باب حكم الحر إذا جرح العبد أو قطع له عضواً.

 5 ـ باب حكم جراحات المماليك.

 6 ـ باب حكم العبد إذا فقأ عين حر وعليه دين.

 7 ـ باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد.

 8 ـ باب أنه لا قصاص على المسلم إذا جرح الذمي، وعليه والدية.

 9 ـ باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية.

 10 ـ باب أنه إذا قطع شخص أصابع إنسان ثم قطع آخر كفه.

 11 ـ باب كيفية القصاص إذا لطم إنسان عين آخر.

 12 ـ باب ثبوت القصاص في اليدين والرجلين، وأن من قطع.

 13 ـ باب ثبوت القصاص في الجرح وفي قطع الأعضاء عمداً.

 14 ـ باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد إذا برأت.

 15 ـ باب ثبوت القصاص في عين الأعور إذا قلع عين إنسان.

 16 ـ باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة.

 17 ـ باب أنّ الصحيح إذا قلع عين أعور ثبت القصاص.

 18 ـ باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمداً.

 19 ـ باب ثبوت القصاص في الضرب بالسوط.

 20 ـ باب ثبوت القصاص على من داس بطن الإنسان.

 21 ـ باب ان من قتله القصاص بأمر الإمام.

 22 ـ باب حكم القصاص في الأعضاء والجراحات.

 23 ـ باب أن من قطع من أذن إنسان فاقتص منه.

 24 ـ باب عدم ثبوت القصاص في العظم.

 25 ـ باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد، أو واحد يد اثنين.

كتاب الديات

أبواب ديات النفس

 1 ـ باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الابل.

 2 ـ باب تفصيل أسنان الإبل في دية العمد والخطأ.

 3 ـ باب أن من قتل في الأشهر الحرم فعليه دية وثلث.

 4 ـ باب أن دية لخطأ تستأدى في ثلاث سنين.

 5 ـ باب أن دية المرأة نصف دية الرجل.

 6 ـ باب أن دية المملوك قيمته إلا أن تزيد.

 7 ـ باب أنه إذا اختلف القاتل والمولى في قيمة العبد.

 8 ـ باب أن المملوك إذا قتل أحداً أو جنى جناية.

 9 ـ باب حكم المدبر إذا قتل أحداً خطأ.

 10 ـ باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ وأن دية.

 11 ـ باب حكم أمّ الولد إذا قتلت سيدها خطأً.

 12 ـ باب أن العبد القاتل إذا اعتقه مولاه.

 13 ـ باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء.

 14 ـ باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية مسلم.

 15 ـ باب دية ولد الزنا.

 16 ـ باب أنه لا دية لغير الذمي من الكفار.

 17 ـ باب جواز استرقاق الولي المسلم الذمي القاتل.

 18 ـ باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها.

 19 ـ باب ما له دية من الكلاب، وقدر الدية.

 20 ـ باب أن دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل.

 21 ـ باب دية النظفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين.

 22 ـ باب دية الناصب إذا قتل بغير اذن الإمام.

 23 ـ باب أن الدية كمال الميت يقضى منها ديونه.

 24 ـ باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك.

أبواب موجبات الضمان

 1 ـ باب ثبوته بالمباشرة مع الإنفراد والشركة.

 2 ـ باب حكم ما لو غرق طفل فشهد ثلاثة على اثنين.

 3 ـ باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط.

 4 ـ باب حكم ما لو وقع واحج في زبية الاسد فتعلق بثان.

 5 ـ باب أن من دفع إنساناً على آخر فقتلاً ضمن ديتهما.

 6 ـ باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعاً.

 7 ـ باب أنه لو ركبت جارية اُخرى فنخستها ثالثة.

 8 ـ باب أن من حفر بئراً في ملكه لم يضمن ما يقع فيها.

 9 ـ باب أن كل من وضع على الطريق شيئاً يضرّ به ضمن.

 10 ـ باب أن من حمل على رأسه شيئاً ضمن.

 11 ـ باب أن من أخرج ميزاباً أو كنيفاً أو نحوهما.

 12 ـ باب حكم من استأجر عبداً أو استعار مملوكاً أو حراً.

 13 ـ باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها.

 14 ـ باب ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه.

 15 ـ باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما.

 16 ـ باب حكم من حمل عبده على دابة، أو حمل يتيماً على دابة.

 17 ـ باب أن من دخل داراً بأذن صاحبها فعقره كلب نهاراً.

 18 ـ باب حكم ما لو دخل الطفل داراً فوقع في بئر.

 19 ـ باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى.

 20 ـ باب أن الدابة إذا ربطها صاحبها فأفلتت بغير تفريط.

 21 ـ باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقاً لها.

 22 ـ باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم.

 23 ـ باب أن المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله.

 24 ـ باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذا البراءة.

 25 ـ باب حكم الفرسين إذا اصطدما فمات أحدهما.

 26 ـ باب حكم قاتل الخنزير وكاسر البربط.

 27 ـ باب دية قتل البغلة.

 28 ـ باب حكم من مضى ليغيث مستغيثاً فجنى في طريقة.

 29 ـ باب حكم ضمان الظئر الولد.

 30 ـ باب حكم من روع حاملاً فاسقطت الولد ومات.

 31 ـ باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات.

 32 ـ باب حكم جناية البئر والعجماء والمعدن.

 33 ـ باب حكم ضمان الناصب وديته.

 34 ـ باب حكم القاتل إذا أسلم أو استبصر.

 35 ـ باب ان من وجد دابة فأخذها ليواصلها إلى صاحبها.

 36 ـ باب أن من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلاً.

 37 ـ باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعاً.

 38 ـ باب حكم الأعمى إذا كان غير محتاج إلى القائد.

 39 ـ باب حكم الشركاء في البعير إذا عقله أحدهم.

 40 ـ باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهاراً.

 41 ـ باب أن من أشعل ناراً في دار الغير ضمن ما تحرقه.

 42 ـ باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس.

 43 ـ باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية.

 44 ـ باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها.

أبواب ديات الأعضاء

 1 ـ باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية.

 2 ـ باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ.

 3 ـ باب ديات العين ونقص البصر وذهابه.

 4 ـ باب ديات الأنف ونافذة فيه وخرمه.

 5 ـ باب ديات الشفتين.

 6 ـ باب ديات الخدّ والوجه.

 7 ـ باب ديات الأذن.

 8 ـ باب ديات الأسنان.

 9 ـ باب ديات الترقوة والمنكب.

 10 ـ باب دية العضد والمرفق.

 11 ـ باب ديات الساعد والرسغ والكف.

 12 ـ باب ديات أصابع اليدين.

 13 ـ باب ديات الصدر والأضلاع.

 14 ـ باب دية الصلب.

 15 ـ باب ديات الورك والفخذ.

 16 ـ باب ديات الركبة والساق والكعب.

 17 ـ باب ديات القدم واصابعه.

 18 ـ باب ديات الخصيتين والادرة والحدبة والوجية.

 19 ـ باب ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ذكراً.

 20 ـ باب أن من ضرب حاملاً فطرحت علقه أو مضغة.

 21 ـ باب أن دية جنين الأمة إذا مات في بطنها.

 22 ـ باب أن دية عين الذمي اربعمائة درهم.

 23 ـ باب أن من ضرب ابنته فاسقطت فوهبته حصتها.

 24 ـ باب دية قطع رأس الميت ونحوه.

 25 ـ باب تحريم الجنابة على الميت المؤمن بقطع رأسه.

 26 ـ باب دية الافضاء في الحرة والأمة.

 27 ـ باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة.

 28 ـ باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية.

 29 ـ باب دية خسف العين العوراء والعين الذاهبة.

 30 ـ باب أن في حلق شعر المرأة مهرها.

 31 ـ باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية.

 32 ـ باب أن في الأدرة في فتق السرة وكل فتق ثلث الدية.

 33 ـ باب دية سن الصبي.

 34 ـ باب حكم ما إذا أحاطت الجنابة على العبد.

 35 ـ باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة، وكذ ذكر العنين.

 36 ـ باب أن في قطع فرج المرأة ديتها.

 37 ـ باب أن في اللحية الدية، فان نبتت فثلث الدية.

 38 ـ باب أن في الأسنان الدية، وأنها تقسم.

 39 ـ باب أن في أصابع اليدين الدية، وكذا في أصابع.

 40 ـ باب دية السنّ إذا ضربت ولم تقع واسودّت.

 41 ـ باب دية الفطر.

 42 ـ باب دية مفاصل الاصابع والإبهام.

 43 ـ باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها.

 44 ـ باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء.

 45 ـ باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع.

 46 ـ باب أن في ثدي المرأة نصف ديتها.

 47 ـ باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجنابة.

 48 ـ باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز خدش المؤمن.

أبواب ديات المنافع

 1 ـ باب أن في كل واحد من السمع والصوت والشلل.

 2 ـ باب أن من مرض فنقص بعض كلامه قسمت الدية.

 3 ـ باب ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه وما يلزم من ديته.

 4 ـ باب أن من ضرب إنساناً فذهب بصره وشمه ولسانه.

 5 ـ باب أنه لا يقاس بصر العين في يوم غيم.

 6 ـ باب أن من ضرب إنساناً فذهب سمعه وبصره

 7 ـ باب حكم من ذهب عقله وعاد، ومن ضرب ضربة.

 8 ـ باب أن من ضرب فذهب بعض بصره.

 9 ـ باب دية سلس البول والغائط والافضاء.

 10 ـ باب أن في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف.

 11 ـ باب أن في القلب إذا أرعد فطار الدية.

 12 ـ باب عدد القسامة في إثبات الجنابة على المنافع والأعضاء.

 13 ـ باب حكم ما نقص بعض نفسه، وما يمتحن به.

 14 ـ باب أنّ في الإنزال الدية.

أبواب ديات الشجاج والجراح

 1 ـ باب أقسامها وتفسيرها.

 2 ـ باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها.

 3 ـ باب أن جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية.

 4 ـ باب أرش اللطمة.

 5 ـ باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء.

 6 ـ باب أن دية الجرح عمداً إنما تثبت مع عدم إرادة القصاص.

 7 ـ باب أن من وهب الجراح ثم سرت الى النفس.

 8 ـ باب أن دية الجراح والشجاج في العبد بنسبة قيمته.

 9 ـ باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه.

أبواب العاقلة

 1 ـ باب أن عاقلة أهل الذمة الإمام، وعاقلة العبد مولاه.

 2 ـ باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم.

 3 ـ باب أن العاقلة لا تضمن عمداً، وشبهه، ولا إقراراً.

 4 ـ باب حكم القاتل عمداً إذا هرب.

 5 ـ باب أنه لا يحمله على العاقلة إلا الموضحة فصاعداً.

 6 ـ باب حكم القاتل خطأ إذا مات قبل دفع الدية.

 7 ـ باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون.

 8 ـ باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلة.

 9 ـ باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة.

 10 ـ باب حكم عمد الأعمى.

 11 ـ باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران.

 12 ـ باب حكم جناية المكاتب خطأ.

 13 ـ باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها.

 14 ـ باب أن من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن.

 15 ـ باب حكم أم الولد إذا قتلت سيدها عمداً أو خطأ.

 

المكتبة الهاشمية أجزاء وسائل الشيعة الى الصفحة الرئيسية