كتاب القصاص
أبواب القصاص في النفس
1 ـ باب تحريم القتل ظلماً.
2 ـ باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم، والسعي فيه.
3 ـ باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حق.
4 ـ باب تحريم الضرب بغير حق.
5 ـ باب تحريم قتل الإنسان نفسه.
6 ـ باب تحريم قتل الإنسان ولده.
7 ـ باب انه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل.
8 ـ باب أنه لا يجوز لأحد أن يقتل بغير حق.
9 ـ باب أن من قتل مؤمناً على دينه فليست له توبة.
10 ـ باب أنه يشترط في التوبة من القتل إقرار القاتل.
11 ـ باب تفسير قتل العمد، والخطأ، وشبه العمد.
12 ـ باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعداً في قتل واحد.
13 ـ باب حكم من أمر غيره بالقتل.
14 ـ باب حكم من أمر عبده بالقتل.
15 ـ باب حكم من قتل اثنين فصاعداً.
16 ـ باب حكم من خلّص القاتل من يد الولي.
17 ـ باب حكم من أمسك رجلاً فقتله آخر، وآخر ينظر إليهم.
18 ـ باب حكم من دعا آخر من منزله ليلاً فأخرجه.
19 ـ باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص.
20 ـ باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله.
21 ـ باب حكم من دفع إنساناً على آخر فقتله.
22 ـ باب أن من دفع لصاً أو محارباً أو نحوهما.
23 ـ باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسها.
24 ـ باب أن من قتل قصاصاً فلا دية له ولا قصاص.
25 ـ باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها.
26 ـ باب ان من قال: حذار، ثم رمى لم يضمن.
27 ـ باب حكم من أتى راقداً فلما صار على ظهره انتبه.
28 ـ باب حكم العاقل يقتل المجنون دفاعاً وغيره.
29 ـ باب حكم من قتل أحداً وهو عاقل ثم خولط.
30 ـ باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية.
31 ـ باب ثبوت القصاص إذا قتل الكبير الصغير.
32 ـ باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه وأمه.
33 ـ باب حكم الرجل يقتل المرأة، والمرأة تقتل الرجل.
34 ـ باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة.
35 ـ باب حكم عمد الأعمى.
36 ـ باب حكم غير البالغ، وغير العاقل في القصاص.
37 ـ باب أن من قتل مملوكه فلا قصاص عليه.
38 ـ باب ثبوت القصاص على من اعتاد قتل المماليك.
39 ـ باب حكم من نكل بمملوكه.
40 ـ باب أن المملوك يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالمملوك.
41 ـ باب حكم العبد إذا قتل الحر.
42 ـ باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك.
43 ـ باب أن حكم أم الولد في حياة سيدها حكم المملوك.
44 ـ باب ان من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر.
45 ـ باب حكم العبد إذا قتل حرين فصاعداً، أو جرحهما.
46 ـ باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد.
47 ـ باب أنه لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر.
48 ـ باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس.
49 ـ باب أن النصراني إذا قتل مسلماً قتل به وأن أسلم.
50 ـ باب حكم من قتل شخصاً مقطوع اليد.
51 ـ باب حكم من فقأ عيني رجل وقطع اذنيه ثم قتله.
52 ـ باب أنه إذا عفا بعض الأولياء عن القاتل.
53 ـ باب حكم ما إذا كان بعض الأولياء صغاراً.
54 ـ باب أنه إذا عفا بعض الاولياء لم يجز للباقي.
55 ـ باب أنه ليس للبدوي ان يقتل مهاجرياً قصاصاً.
56 ـ باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود.
57 ـ باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص.
58 ـ باب أن ولي القصاص إذا عفا أو صالح أو رضى
59 ـ باب حكم من قتل وعليه دين وليس له مال.
60 ـ باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلاّ ذمي.
61 ـ باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله.
62 ـ باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف.
63 ـ باب ثبوت القصاص على شاهد الزور إذا قتل المشهود عليه.
64 ـ باب أن شهود الزور إذا شهدوا على واحد فقتل.
65 ـ باب أن الولي إذا مات قام ولده ونحوه مقامه.
66 ـ باب أن القاتل يدفع إلى ولي المقتول فيقتله.
67 ـ باب حكم العبدين إذا قتلاً حراً.
68 ـ باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب.
69 ـ باب أن من قتل شخصاً ثم ادعى أنه دخل بيته.
70 ـ باب أنه لا قصاص في عظم.
أبواب دعوى القتل وما يثبت به
1 ـ باب ثبوته بشاهدين عدلين.
2 ـ باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات.
3 ـ باب ثبوت القتل بالإقرار به، وحكم ما لو أقر اثنان.
4 ـ باب حكم ما لو أقر إنسان بقتل آخر.
5 ـ باب حكم ما لو شهد شهود على إنسان بقتل شخص.
6 ـ باب أنه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله.
7 ـ باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته.
8 ـ باب حكم القتيل يوجد في قبيلة، أو على باب دار.
9 ـ باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث.
10 ـ باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها.
11 ـ باب عدد القسامة في العمد والخطأ والنفس والجرح.
12 ـ باب الحبس في تهمه القتل سته أيام.
13 ـ باب عدم جواز إقرار العبد على مولاه.
أبواب قصاص الطرف
1 ـ باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء.
2 ـ باب حكم رجل فقأ عين امرأة، وامرأة فقأت عين رجل.
3 ـ باب حكم العبد إذا جرح حراً.
4 ـ باب حكم الحر إذا جرح العبد أو قطع له عضواً.
5 ـ باب حكم جراحات المماليك.
6 ـ باب حكم العبد إذا فقأ عين حر وعليه دين.
7 ـ باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد.
8 ـ باب أنه لا قصاص على المسلم إذا جرح الذمي، وعليه والدية.
9 ـ باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية.
10 ـ باب أنه إذا قطع شخص أصابع إنسان ثم قطع آخر كفه.
11 ـ باب كيفية القصاص إذا لطم إنسان عين آخر.
12 ـ باب ثبوت القصاص في اليدين والرجلين، وأن من قطع.
13 ـ باب ثبوت القصاص في الجرح وفي قطع الأعضاء عمداً.
14 ـ باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد إذا برأت.
15 ـ باب ثبوت القصاص في عين الأعور إذا قلع عين إنسان.
16 ـ باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة.
17 ـ باب أنّ الصحيح إذا قلع عين أعور ثبت القصاص.
18 ـ باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمداً.
19 ـ باب ثبوت القصاص في الضرب بالسوط.
20 ـ باب ثبوت القصاص على من داس بطن الإنسان.
21 ـ باب ان من قتله القصاص بأمر الإمام.
22 ـ باب حكم القصاص في الأعضاء والجراحات.
23 ـ باب أن من قطع من أذن إنسان فاقتص منه.
24 ـ باب عدم ثبوت القصاص في العظم.
25 ـ باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد، أو واحد يد اثنين.
كتاب الديات
أبواب ديات النفس
1 ـ باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الابل.
2 ـ باب تفصيل أسنان الإبل في دية العمد والخطأ.
3 ـ باب أن من قتل في الأشهر الحرم فعليه دية وثلث.
4 ـ باب أن دية لخطأ تستأدى في ثلاث سنين.
5 ـ باب أن دية المرأة نصف دية الرجل.
6 ـ باب أن دية المملوك قيمته إلا أن تزيد.
7 ـ باب أنه إذا اختلف القاتل والمولى في قيمة العبد.
8 ـ باب أن المملوك إذا قتل أحداً أو جنى جناية.
9 ـ باب حكم المدبر إذا قتل أحداً خطأ.
10 ـ باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ وأن دية.
11 ـ باب حكم أمّ الولد إذا قتلت سيدها خطأً.
12 ـ باب أن العبد القاتل إذا اعتقه مولاه.
13 ـ باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء.
14 ـ باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية مسلم.
15 ـ باب دية ولد الزنا.
16 ـ باب أنه لا دية لغير الذمي من الكفار.
17 ـ باب جواز استرقاق الولي المسلم الذمي القاتل.
18 ـ باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها.
19 ـ باب ما له دية من الكلاب، وقدر الدية.
20 ـ باب أن دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل.
21 ـ باب دية النظفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين.
22 ـ باب دية الناصب إذا قتل بغير اذن الإمام.
23 ـ باب أن الدية كمال الميت يقضى منها ديونه.
24 ـ باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك.
أبواب موجبات الضمان
1 ـ باب ثبوته بالمباشرة مع الإنفراد والشركة.
2 ـ باب حكم ما لو غرق طفل فشهد ثلاثة على اثنين.
3 ـ باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط.
4 ـ باب حكم ما لو وقع واحج في زبية الاسد فتعلق بثان.
5 ـ باب أن من دفع إنساناً على آخر فقتلاً ضمن ديتهما.
6 ـ باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعاً.
7 ـ باب أنه لو ركبت جارية اُخرى فنخستها ثالثة.
8 ـ باب أن من حفر بئراً في ملكه لم يضمن ما يقع فيها.
9 ـ باب أن كل من وضع على الطريق شيئاً يضرّ به ضمن.
10 ـ باب أن من حمل على رأسه شيئاً ضمن.
11 ـ باب أن من أخرج ميزاباً أو كنيفاً أو نحوهما.
12 ـ باب حكم من استأجر عبداً أو استعار مملوكاً أو حراً.
13 ـ باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها.
14 ـ باب ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه.
15 ـ باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما.
16 ـ باب حكم من حمل عبده على دابة، أو حمل يتيماً على دابة.
17 ـ باب أن من دخل داراً بأذن صاحبها فعقره كلب نهاراً.
18 ـ باب حكم ما لو دخل الطفل داراً فوقع في بئر.
19 ـ باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى.
20 ـ باب أن الدابة إذا ربطها صاحبها فأفلتت بغير تفريط.
21 ـ باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقاً لها.
22 ـ باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم.
23 ـ باب أن المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله.
24 ـ باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذا البراءة.
25 ـ باب حكم الفرسين إذا اصطدما فمات أحدهما.
26 ـ باب حكم قاتل الخنزير وكاسر البربط.
27 ـ باب دية قتل البغلة.
28 ـ باب حكم من مضى ليغيث مستغيثاً فجنى في طريقة.
29 ـ باب حكم ضمان الظئر الولد.
30 ـ باب حكم من روع حاملاً فاسقطت الولد ومات.
31 ـ باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات.
32 ـ باب حكم جناية البئر والعجماء والمعدن.
33 ـ باب حكم ضمان الناصب وديته.
34 ـ باب حكم القاتل إذا أسلم أو استبصر.
35 ـ باب ان من وجد دابة فأخذها ليواصلها إلى صاحبها.
36 ـ باب أن من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلاً.
37 ـ باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعاً.
38 ـ باب حكم الأعمى إذا كان غير محتاج إلى القائد.
39 ـ باب حكم الشركاء في البعير إذا عقله أحدهم.
40 ـ باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهاراً.
41 ـ باب أن من أشعل ناراً في دار الغير ضمن ما تحرقه.
42 ـ باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس.
43 ـ باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية.
44 ـ باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها.
أبواب ديات الأعضاء
1 ـ باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية.
2 ـ باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ.
3 ـ باب ديات العين ونقص البصر وذهابه.
4 ـ باب ديات الأنف ونافذة فيه وخرمه.
5 ـ باب ديات الشفتين.
6 ـ باب ديات الخدّ والوجه.
7 ـ باب ديات الأذن.
8 ـ باب ديات الأسنان.
9 ـ باب ديات الترقوة والمنكب.
10 ـ باب دية العضد والمرفق.
11 ـ باب ديات الساعد والرسغ والكف.
12 ـ باب ديات أصابع اليدين.
13 ـ باب ديات الصدر والأضلاع.
14 ـ باب دية الصلب.
15 ـ باب ديات الورك والفخذ.
16 ـ باب ديات الركبة والساق والكعب.
17 ـ باب ديات القدم واصابعه.
18 ـ باب ديات الخصيتين والادرة والحدبة والوجية.
19 ـ باب ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ذكراً.
20 ـ باب أن من ضرب حاملاً فطرحت علقه أو مضغة.
21 ـ باب أن دية جنين الأمة إذا مات في بطنها.
22 ـ باب أن دية عين الذمي اربعمائة درهم.
23 ـ باب أن من ضرب ابنته فاسقطت فوهبته حصتها.
24 ـ باب دية قطع رأس الميت ونحوه.
25 ـ باب تحريم الجنابة على الميت المؤمن بقطع رأسه.
26 ـ باب دية الافضاء في الحرة والأمة.
27 ـ باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة.
28 ـ باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية.
29 ـ باب دية خسف العين العوراء والعين الذاهبة.
30 ـ باب أن في حلق شعر المرأة مهرها.
31 ـ باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية.
32 ـ باب أن في الأدرة في فتق السرة وكل فتق ثلث الدية.
33 ـ باب دية سن الصبي.
34 ـ باب حكم ما إذا أحاطت الجنابة على العبد.
35 ـ باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة، وكذ ذكر العنين.
36 ـ باب أن في قطع فرج المرأة ديتها.
37 ـ باب أن في اللحية الدية، فان نبتت فثلث الدية.
38 ـ باب أن في الأسنان الدية، وأنها تقسم.
39 ـ باب أن في أصابع اليدين الدية، وكذا في أصابع.
40 ـ باب دية السنّ إذا ضربت ولم تقع واسودّت.
41 ـ باب دية الفطر.
42 ـ باب دية مفاصل الاصابع والإبهام.
43 ـ باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها.
44 ـ باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء.
45 ـ باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع.
46 ـ باب أن في ثدي المرأة نصف ديتها.
47 ـ باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجنابة.
48 ـ باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز خدش المؤمن.
أبواب ديات المنافع
1 ـ باب أن في كل واحد من السمع والصوت والشلل.
2 ـ باب أن من مرض فنقص بعض كلامه قسمت الدية.
3 ـ باب ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه وما يلزم من ديته.
4 ـ باب أن من ضرب إنساناً فذهب بصره وشمه ولسانه.
5 ـ باب أنه لا يقاس بصر العين في يوم غيم.
6 ـ باب أن من ضرب إنساناً فذهب سمعه وبصره
7 ـ باب حكم من ذهب عقله وعاد، ومن ضرب ضربة.
8 ـ باب أن من ضرب فذهب بعض بصره.
9 ـ باب دية سلس البول والغائط والافضاء.
10 ـ باب أن في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف.
11 ـ باب أن في القلب إذا أرعد فطار الدية.
12 ـ باب عدد القسامة في إثبات الجنابة على المنافع والأعضاء.
13 ـ باب حكم ما نقص بعض نفسه، وما يمتحن به.
14 ـ باب أنّ في الإنزال الدية.
أبواب ديات الشجاج والجراح
1 ـ باب أقسامها وتفسيرها.
2 ـ باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها.
3 ـ باب أن جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية.
4 ـ باب أرش اللطمة.
5 ـ باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء.
6 ـ باب أن دية الجرح عمداً إنما تثبت مع عدم إرادة القصاص.
7 ـ باب أن من وهب الجراح ثم سرت الى النفس.
8 ـ باب أن دية الجراح والشجاج في العبد بنسبة قيمته.
9 ـ باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه.
أبواب العاقلة
1 ـ باب أن عاقلة أهل الذمة الإمام، وعاقلة العبد مولاه.
2 ـ باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم.
3 ـ باب أن العاقلة لا تضمن عمداً، وشبهه، ولا إقراراً.
4 ـ باب حكم القاتل عمداً إذا هرب.
5 ـ باب أنه لا يحمله على العاقلة إلا الموضحة فصاعداً.
6 ـ باب حكم القاتل خطأ إذا مات قبل دفع الدية.
7 ـ باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون.
8 ـ باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلة.
9 ـ باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة.
10 ـ باب حكم عمد الأعمى.
11 ـ باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران.
12 ـ باب حكم جناية المكاتب خطأ.
13 ـ باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها.
14 ـ باب أن من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن.
15 ـ باب حكم أم الولد إذا قتلت سيدها عمداً أو خطأ.