المكتبة الهاشمية أجزاء وسائل الشيعة الى الصفحة الرئيسية
  فهرس هذا الجزء  

وسائل الشيعة

الجزء الثامن والعشرون

تأليف
الفقيه المحدث
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي
المتوفى سنة 1104 هـ

تحقيق
مؤسسة آل البيت ( عليهم السلام ) لاحياء التراث

===============
( 3 )

===============
( 4 )

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة
لمؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء التراث
مؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء التراث
قم ـ دورشهر ـ خيابان شهيد فاطمي ـ كوجه 9 ـ بلاك 5
ص . ب 996 | 37185 ـ هاتف 4 ـ 730001

===============
( 5 )

كتاب الحدود والتعزيرات

===============
( 6 )

===============
( 7 )

فهرست أنواع الأبواب اجمالاً


أبواب مقدمات الحدود والأحكام العامّة .
أبواب حد الزنا .
أبواب حد اللواط .
أبواب حد السحق والقيادة .
أبواب حد القذف .
أبواب حد المسكر .
أبواب حد السرقة .
أبواب حد المحارب .
أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء .
أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات .
أبواب الدفاع .

===============
( 8 )


===============
( 9 )


تفصيل الابواب


===============
( 10 )


===============
( 11 )


أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة

1 ـ باب وجوب اقامتها بشروطها ، وتحريم تعطيلها

[ 34092 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن في كتاب علي ( عليه السلام ) أنه كان يضرب بالسوط ، وبنصف السوط ، وببعضه في الحدود ، وكان إذا اُتي بغلام وجارية لم يدركا ، لا يبطل حدا من حدود الله عزّ وجلّ .
قيل له : وكيف كان يضرب ؟ قال : كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ، ثم يضرب على قدر أسنانهم ، ولا يبطل حدّاً من حدود الله عزّ وجلّ .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيوب مثله (1) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن محبو ب (2) .
____________

أبواب مقدمات الحدود واحكامها العامة
الباب 1
فيه 7 احاديث


1 ـ الكافي 7 : 176 | 13 ، والتهذيب 10 : 146 | 579 .
(1) الفقيه 4 : 53 | 192 .
(2) المحاسن : 273 | 377 .

===============
( 12 )


[ 34093 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، قال : قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : حد يقام في الأرض أزكى فيها من مطر أربعين ليلة وأيامها .
[ 34094 ] 3 ـ وعن أحمد بن مهران ، عن محمّد بن عليّ ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ (
يحيى الأرض بعد موتها ) (1) قال : ليس يحييها بالقطر ، ولكن يبعث الله رجالا فيحيون العدل ، فتحيى الأرض لإحياء العدل ، ولإقامة الحد فيه (2) أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الأول .
[ 34095 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إقامة حد خير من مطر أربعين صباحا .
[ 34096 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن حفص بن عون ـ رفعه ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه واله ) : ساعة
____________
2 ـ الكافي 7 : 174 | 1 ، والتهذيب 10 : 146 | 577 .
3 ـ الكافي 7 : 174 | 2 .
(1) الروم 30 : 19 .
(2) في المصدر : لله .
(3) التهذيب 10 : 146 | 578 .
4 ـ الكافي 7 : 174 | 3 .
5 ـ الكافي 7 : 175 | 8 .

===============
( 13 )


إمام عادل (1) افضل من عبادة سبعين سنة ، وحد يقام لله في العرض أفضل من مطر أربعين صباحا .
[ 34097 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم ، عن أبيه ـ في حديث طويل ـ إن امرأة أتت أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) فأقرت عنده بالزنا أربع مرات ، قال : فرفع رأسه إلى السماء وقال : اللهم إنه قد ثبت عليها أربع شهادات ، وإنك قد قلت لنبيك ( صلى الله عليه وآله ) ، فيما أخبرته من دينك : يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي .
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد ، عن خلف بن حماد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد (3) .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (4) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن علي ابن أبي حمزة مثله (5) .
____________
(1) في المصدر : عدل .
6 ـ الكافي 7 : 185 | 1 .
(1) الكافي 7 : 188 | ذيل 1 .
(2) التهذيب 10 : 9 | 23 .
(3) التهذيب 10 : 11 | 24 وفيه : أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن خالد بن حماد ، . . .
(4) الفقيه 4 : 22 | 52 .
(5) المحاسن : 309 | 23 .

===============
( 14 )


[ 34098 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن حمران ، قال : سألت (1) أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل اقيم عليه الحد في الدنيا أيعاقب في الاخرة ؟ فقال : الله أكرم من ذلك .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .


2 ـ باب أن كل من خالف الشرع فعليه حد أو تعزير


[ 34099 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن داود ابن فرقد (1) ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إن أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به ؟ قال : كنت أضربه بالسيف ، قال : فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : ماذا يا سعد ؟ فقال سعد : قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به ، فقلت : أضربه بالسيف ، فقال : يا سعد ، فكيف بالأربعة الشهود ؟ فقال : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعد رأي عيني وعلم الله أن قد فعل ؟ قال : اي والله بعد رأي عينك وعلم الله أن قد فعل ، إن الله قد جعل لكل شيء حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا .
____________
7 ـ الكافي 7 : 265 | 27 .
(1) في المصدر زيادة : أبا عبدالله أو .
(2) يأتي في الأبواب 2 و 6 و 14 و 15 و 20 و 21 و 25 و 29 و 32 و 34 من هذه الأبواب .


الباب 2
فيه 5 أحاديث


1 ـ الكافي 7 : 176 | 12 ، وأورد قطعة منه عن المحاسن في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب حد الزنا . ورواه في أول الحدود بهذا السند ، وفي آخر الديات بإسناد آخر .
(1) في الفقيه : داود بن ابي يزيد ( هامش المخطوط ) .

===============
( 15 )


ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة (3) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن حسين بن رباط ، عن أبي مخلد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد : وجعل مادون الأربعة الشهداء مستورا على المسلمين (4) .
[ 34100 ] 2 ـ وعنهم عن أحمد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي ابن الحسن بن علي بن رباط ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : (1) إن الله عزّ وجلّ جعل لكل شيء حدا ، وجعل على من تعدى حدا من حدود الله عزّ وجلّ حدا ، وجعل ما دون الأربعة الشهداء مستورا على المسلمين .
[ 34101 ] 3 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميل (1) ، عن ابن دبيس الكوفي ، عن عمرو بن قيس ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا عمرو بن قيس ، أشعرت أن الله أرسل رسولا ، وأنزل عليه كتابا ، وأنزل في الكتاب كل ما يحتاج إليه ، وجعل له دليلا يدل عليه ، وجعل لكل شيء حدا ، ولمن جاوز الحد حدا ـ إلى أن قال : ـ قلت : وكيف جعل لمن جاوزالحد حدا ؟ قال : إن الله حد في الأموال أن لا تؤخذ من حلها ، فمن أخذها من غير حلها قطعت يده حدا لمجاوزة الحد ، وإن الله حد أن لا ينكح النكاح إلا من حله ، ومن
____________
(2) التهذيب 10 : 3 | 5 .
(3) الفقيه 4 : 16 | 25 .
(4) المحاسن : 275 | 384 .
2 ـ الكافي 7 : 174 | 4 .
(1) في المصدر زيادة : لسعد بن عبادة .
3 ـ الكافي 7 : 175 | 7 .
(1) في المصدر : أبي جميلة .

===============
( 16 )


فعل غير ذلك إن كان عزبا حد ، وإن كان محصنا رجم لمجاوزته الحد .
[ 34102 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الرجم حد الله الأكبر ، والجلد حد الله الأصغر .
[ 34103 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حسين بن المنذر ، عن عمرو بن قيس الماصر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله ( وجعل لكل شيء حدا وجعل عليه دليلا يدل عليه ) (1) وجعل على من تعدى الحد حدا .
أقول : ويأتي مايدل على ذلك (2) .


3 ـ باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه فمن تجاوزه قيد
بالزيادة ، وحكم من ضرب حدا فمات


[ 34104 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال في نصف الجلدة وثلث الجلدة : يؤخذ بنصف السوط وثلثي السوط .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عليّ بن الحكم مثله (1) .
____________
4 ـ الكافي 7 : 175 | 10 ، ورواه البرقي في المحاسن : 273 | 376 .
5 ـ الكافي 7 : 175 | 11 .
(1) وضع في هامش المخطوط على ما بين القوسين علامة لبعض نسخ المصدر ، وكذلك هامش المصدر .
(2) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب .


الباب 3
فيه 8 أحاديث


1 ـ الكافي 7 : 175 | 5 .
(1) المحاسن : 273 | 378 .

===============
( 17 )


[ 34105 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن لكل شيء حدا ، ومن تعدى ذلك الحد كان له حد .
[ 34106 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أمر قنبرا أن يضرب رجلا حدا ، فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط ، فأقاده علي ( عليه السلام ) من قنبر بثلاثة أسواط .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 34107 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فان ديته علينا .
[ 34108 ] 5 ـ قال : وخطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : إن الله حد حدودا فلا تعتدوها . . . الحديث .
[ 34109 ] 6 ـ أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من بلغ حدا في غير . حدّ فهو من المعتدين .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي مثله (1) .
____________
2 ـ الكافي 7 : 175 | 6 .
3 ـ الكافي 7 : 260 | 1 .
(1) التهذيب 10 : 148 | 587 .
4 ـ الفقيه 4 : 51 | 183 .
5 ـ الفقيه 4 : 53 | 193 .
6 ـ المحاسن : 275 | 385 .
(1) الكافي 7 : 268 | 37 .

===============
( 18 )


[ 34110 ] 7 ـ وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن حمران ابن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال (1) : من الحدود ثلث جلد ، ومن تعدى ذلك كان عليه حد .
[ 34111 ] 8 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله : (
تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون ) (1) فقال : إن الله غضب على الزاني فجعل له جلد مائة ، فمن غضب عليه فزاده فأنا إلى الله منه بريء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .


. 4 ـ باب عدم جواز حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل
ظلما مع عدم نصرته


[ 34112 ] 1 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لايحضرن أحدكم رجلا يضربه سلطان جائر ظلما وعدوانا ، ولا مقتولا ، ولا مظلوما إذا لم ينصره ، لأن نصرة المؤمن على المسلم فريضة واجبة إذا هو حضره ، والعافية أوسع ما لم تلزمك الحجة الظاهرة .
____________
7 ـ المحاسن : 375 | 387 .
(1) في المصدر زيادة : إن .
8 ـ تفسير العياشي 1 : 117 | 368 .
(1) البقرة 2 : 229 .
(2) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 30 من هذه الأبواب .


الباب 4
فيه حديث واحد


1 ـ قرب الإسناد : 26 ، أورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب الأمر والنهي .

===============
( 19 )


أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .


5 ـ باب أن صاحب الكبيرة اذا اقيم عليه الحد مرتين قتل في
الثالثة الا الزاني ففي الرابعة


[ 34113 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان عن يونس ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (2) .
[ 34114 ] 2 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن حمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الزاني إذا زنا يجلد (1) ثلاثا ويقتل في الرابعة ـ يعني (2) : جلد ثلاث مرات ـ .
قال الشيخ : الأول مخصوص بغير الزنا .
[ 34115 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار )
____________
(1) تقدم في الباب 4 من أبواب الأمر والنهي . وتقدم ما يدل على إعانة المؤمن في الحديث 4 من الباب 56 من أبواب أحكام العشرة ، وما يدل على تحريم المجالسة لأهل المعاصي في الباب 38 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب .


الباب 5
فيه 3 أحاديث


1 ـ الكافي 7 : 191 | 2 .
(1) الفقيه 4 : 51 | 182 .
(2) التهذيب 10 : 95 | 369 ، والاستبصار 4 : 212 | 791 .
2 ـ الكافي 7 : 191 | 1 ، التهذيب 10 ، 37 | 129 ، والاستبصار 4 : 212 | 790 .
(1) في الكافي والاستبصار : جلد .
(2) في المصدر زيادة : إذا .
3 ـ علل الشرائع : 546 | 1 ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 97 | 1 .

===============
( 20 )


بإسناده عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه : أن علة القتل من إقامة الحد في الثلاثة على الزاني والزانية لاستخفا فهما وقلة مبالاتهما بالضرب ، حتى كأنه مطلق لهما ذلك الشيء ، وعلة اخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر ، فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر (1) .


6 ـ باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما


[ 34116 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم ، وزوجت ، واقيمت عليها الحدود التامة . لها وعليها ، قال : قلت : الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود (1) على تلك الحال ؟ قال : أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه (2) ، ولا تبطل حدود الله في خلقه ، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، إلا أنه زاد بعد قوله : مبلغ سنه : فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (4) وفي الحجر (5)
____________
(1) ويأتي ما يدل على ذلك في الباب (20) ، وفي الحديث 1 من الباب (32) من أبواب حد الزنا .


الباب 6
فيه حديث واحد


1 ـ الكافي 7 : 198 | 2 ، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب مقدم العبادات .
(1) في المصدر زيادة : وهو .
(2) في المصدر زيادة : فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمسة عشر سنة .
(3) التهذيب 10 : 38 | 133 .
(4) تقدم في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .
(5) تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 5 من الباب 2 من أبواب الحجر .

===============
( 21 )


والوصايا (6) وغير ذلك (7) ، ويأتي ما يدل عليه (8) .


7 ـ باب أنه ينبغي اقامة الحد في الشتاء في أحر ساعة من
النهار ، وفي الصيف في أبرده (*)


[ 34117 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن الحسين بن عطية (1) ، عن هشام بن أحمر ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : كان جالسا في المسجد وأنا معه ، فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : رجل يضرب ، فقال : سبحان الله ، في (2) هذه الساعة إنه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلا في أحر ساعة من النهار ، ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار .
[ 34118 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أبي داود المسترق ، عن بعض أصحابنا ، قال : مررت مع أبي عبدالله ( عليه
____________
تقدم في الأحاديث 9 و 11 و 12 من الباب 44 ، وفي الأحاديث 3 و 4 و 12 من الباب 45 من أبواب الوصايا .
(7) تقدم في الحديث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، وفي الحديث 3 من الباب 14 من أبواب عقد البيع .
(8) يأتي في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب ، وفي الباب 9 من أبواب حد الزنا ، والباب 2 من أبواب حد اللواط والباب 28 من أبواب حدّ السرقة وفي الباب 5 من أبواب حد القذف .


الباب 7
فيه 3 أحاديث


* ظاهر النص والفتوى أن هذا الحكم على وجه الوجوب ، قاله الشيهد الثاني ، وفيه تأمل . منه ( هامش المخطوط ) .
1 ـ الكافي 7 : 217 | 2 ، التهذيب 10 : 39 | 136 .
(1) في التهذيب : الحسن بن عطية .
(2) في الكافي زيادة : مثل .
2 ـ الكافي 7 : 217 | 1 .

===============
( 22 )


السلام ) (1) وإذا رجل يضرب بالسياط ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : سبحان الله ، في مثل هذا الوقت يضرب ، قلت له : وللضرب حد ؟ قال : نعم ، إذا كان في البرد ضرب في حر النهار ، وإذاكان في الحر ضرب في بردالنهار .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
[ 34119 ] 3 ـ وعنه ، عن معلى ، عن علي بن مرداس ، عن سعدان بن مسلم ، عن بعض أصحابنا ، قال : خرج أبوالحسن ( عليه السلام ) في بعض حوائجه فمر برجل يحد في الشتاء ، فقال : سبحان الله ما ينبغي هذا ، فقلت : ولهذا حد ؟ قال : نعم : ينبغي لمن يحد في الشتاء أن يحد في حر النهار ، ولمن حد في الصيف أن يحد في برد النهار .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن سعدان بن مسلم (1) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى وعبيد ، وأحمد بن إسحاق جميعا ، عن سعدان بن مسلم (2) .


8 ـ باب انه لا حد على مجنون ولا صبي ولا نائم


[ 34120 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن علي بن الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن جعفر
____________
(1) في المصدر زيادد : بالمدينة في يوم بارد .
(2) التهذيب 10 : 39 | 137 .
3 ـ الكافي 7 : 217 | 3 .
(1) المحاسن : 274 | 379 .
(2) قرب الإسناد : 131 .


الباب 8
فيه حديثان


1 ـ التهذيب 10 : 152 | 609 .

===============
( 23 )


ابن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : لا حدعلى مجنون حتى يفيق ، ولا على صبي حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
[ 34121 ] 2 ـ محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) ، قال : روت العامة والخاصة أن مجنونة فجر بها رجل وقامت البينة عليها ، فأمر عمر بجلدها الحد ، فمر بها على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (1) فقال : ما بال مجنونة آل فلان تقتل (2) ؟ فقيل له : إن رجلا فجر بها فهرب ، وقامت البينة عليها وأمرعمر بجلدها ، فقال لهم : ردوها إليه وقولوا له : أما علمت أن هذه مجنونة آل فلان ، وأن النبي صلى الله ( عليه وآله ) قال : رفع القلم عن المجنون حتى يفيق ، وأنها مغلوبة على عقلها ونفسها ، فردوها إليه ، فدرأ عنها الحد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .


9 ـ باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد


[ 34122 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن
____________
(1) الفقيه 4 : 36 | 115 .
2 ـ الارشاد : 109 .
(1) في المصدر زيادة : لتجلد .
(2) في المصدر : تعتل ، عتلت الرجل : اذا جذته جذبا عنيفاً . ( الصحاح ـ عتل ـ 5 : 1758 ) .
(3) تقدم في الباب 3 و 4 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الأحاديث 8 و 11 و 12 من الباب 44 ، وفي الحديث 4 من الباب 45 من أبواب الوصايا .
(4) يأتي في الباب 19 من هذه الالأبواب ، وفي الباب 9 و 12 من أبواب حد الزنا .


الباب 9
فيه حديث واحد


1 ـ الفقيه 4 : 30 | 84 ، أورده في الباب 26 من أبواب حد الزنا .

===============
( 24 )


محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل وجب عليه الحد فلم يضرب حتى خولط ، فقال : إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل ، اقيم عليه الحد كائنا ما كان .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .


10 ـ باب انه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو


[ 34123 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن فضال ، عن يونس ابن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يقام على أحد حد بأرض العدو .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 34124 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه قال : لا اقيم على رجل حدا بأرض العدوّ حتّى يخرج منها مخافة أن
____________
(1) التهذيب 10 : 19 | 58 .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب القصاص في النفس .


الباب 10
فيه حديثان


1 ـ الكافي 7 : 218 | 4 .
(1) التهذيب 10 : 40 | 138 .
2 ـ التهذيب 10 : 40 | 139 .

===============
( 25 )


تحمله الحمية فيلحق بالعدو .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى مثله (1) .
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن إبراهيم (2) ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في حديث مثله (3) .


11 ـ باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى
ينهي عن نفسه


[ 34125 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أقر على نفسه بحدّ ، ولم يسمِّ أي حد هو ، قال : أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه في الحد .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران (1) .
____________
(1) علل الشرئع : 544 | 1 .
(2) في التهذيب : غياث بن كلوب بن فيهس البجلي .
(3) التهذيب 10 : 147 | 586 .


الباب 11
فيه حديث واحد


1 ـ الكافي 7 : 219 | 1 .
(1) التهذيب 10 : 45 | 160 .

===============
( 26 )


12 ـ باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون
رجما أو قتلا ، ويضرب المقر بالرجم الحد اذا رجع


[ 34126 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أقر على نفسه بحد ، ثم جحد بعد ، فقال : إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ، ثم جحد ، قطعت يده وإن رغم أنفه ، وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا ، أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة ، قلت : فان أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم ، أكنت راجمه ؟ فقال : لا ، ولكن كنت ضاربه الحد .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن محمد بن الفضيل ، عن الكناني ، وعن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 34127 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أقرالرجل على نفسه بحد أو فرية ، ثم جحد جلد ، قلت : أرأيت إن أقر على نفسه بحدّ يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه ؟ قال : لا ، ولكن كنت ضاربه .
____________

الباب 12
فيه 5 أحاديث


1 ـ الكافي 7 : 220 | 4 .
(1) التهذيب 10 : 123 | 492 .
(2) التهذيب 10 : 126 | 503 .
2 ـ الكافي 7 : 219 | 3 .

===============
( 27 )


[ 34128 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم ، فانه إذا أقر على نفسه ، ثم جحد لم يرجم .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله (1) .
[ 34129 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود ، فان رجع وقال : لم أفعل ، ترك ولم يقتل .
[ 34130 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات وهو محصن ، رجم (1) إلى أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم ، فيقول : لم أفعل ، فان قال ذلك ترك ولم يرجم ، وقال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود ، وقال : لايرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود ، فان رجع ترك ولم يرجم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) .
____________
3 ـ الكافي 7 : 220 | 5 .
(1) التهذيب 10 : 45 | 161 .
4 ـ الكافي 7 : 220 | 6 .
5 ـ الكافي 7 : 219 | 2 .
(1) في المصدر : يرجم .
(2) التهذيب 10 : 122 | 491 ، والاستبصار 4 : 250 | 948 .

===============
( 28 )


13 ـ باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم
وصاحب القروح والمستحاضة اذا لزمهم الحد


[ 34131 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن يحيى بن عباد المكي ، قال : قال لي سفيان الثوري : إني أرى لك من أبي عبدالله ( عليه السلام ) منزلة ، فسله عن رجل زنى وهو مريض ، إن اقيم عليه الحد مات (1) ، ما تقول فيه ؟ فسألته ، فقال : هذه المسألة من تلقاء نفسك ؟ أو قال لك إنسان أن تسألني عنها ؟ فقلت : سفيان الثوري سألني أن أسألك عنها (2) ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أتي برجل احتبن (3) مستسقى البطن ، قد بدت عروق فخذيه ، وقد زنى بامرأة مريضة ، فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعذق فيه شمراخ (4) ، فضرب به الرجل ضربة ، وضربت به المرأة ضربة ثم خلى سبيلهما ، ثم قرأ هذه الاية (
وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ) (5) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير ، عن عباد المكي (6) .
____________

الباب 13
فيه 10 أحاديث


1 ـ الكافي 7 : 243 | 1 .
(1) في التهذيب : خافوا أن يموت ( هامش المخطوط ) .
(2) ليس في المصدر .
(3) الفقيه : أحبن ( هامش المخطوط ) ، والاحبن : المستسقي ، وهو الذي به داء الاستسقاء ، وهو داء تعظم منه البطن . ( النهاية 1 : 335 ) .
(4) الشمراخ : هو فروع العذق الذي يكون عليه التمر . « مجمع البحرين ( شمرخ ) 2 : 436 » .
(5) ص 38 : 44 .
(6) التهذيب 10 : 32 | 108 .

===============
( 29 )


ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (7) .
[ 34132 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أحدهما (1) ( عليهما السلام ) عن حد الأخرس والأصم والأعمى ؟ فقال : عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس مثله (2) .
[ 34133 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يقام الحدّ على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 34134 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي همام ، عن محمد بن سعيد ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ( أقروه حتى تبرأ ) (1) ، لا تنكؤ (2) عليه فتقتلوه .
____________
(7) الفقيه : 19 | 41 .
2 ـ الكافي : 244 | 2 .
(1) أحدهما هنا المراد به الصادق أو الكاظم ( عليهما السلام ) على خلاف المتعارف لأن اسحاق إنما روى عنهما والمعهود أن يراد بهما الباقر والصادق ( عليهما السلام ) . « منه قده » .
(2) الفقيه 4 : 50 | 175 .
3 ـ الكافي 7 : 62 | 14 ، والتهذيب 10 : 33 | 112 .
(1) التهذيب 10 : 47 | 170 .
4 ـ الكافي 7 : 244 | 3 ، والتهذيب 10 : 33 | 110 ، والاستبصار 4 : 211 | 788 .
(1) في المصدر : أخروه حتى يبرأ .
(2) نكأ القرحة ، كمنع : قشرها قبل أن تبرأ فنديت . « القاموس المحيط ( نكأ ) 1 : 31 »