المكتبة الهاشمية أجزاء وسائل الشيعة الى الصفحة الرئيسية
  فهرس هذا الجزء  

 

(66)

(عليهما السلام) (1) ان عليا (عليه السلام) قال لرجل كبير لم يحج قط: إن شئت أن تجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2)، وقوله (عليه السلام): إن شئت لا يدل على نفي الوجوب لاحتمال عدم إرادة مفهوم الشرط، واحتمال أن يراد: إن شئت أن تأتي بالحج الواجب، وغير ذلك.

25 ـ باب ان من أوصى بحجة الاسلام وجب اخراجها من

الاصل، فإن كان عليه دين وقصرت التركة قسمت عليهما

بالحصص، وان أوصى بغير حجة الاسلام كانت من

الثلث، وان أوصى أن يحج عنه رجل معين تعين ان أمكن

((14255)) 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه؟ قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، وإن كان تطوعا فمن ثلثه.

((14256)) 2 ـ وعنه، عن ابن أبي عمير (1)، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك، وزاد فيه: فإن أوصى أن يحج عنه رجل فليحج

____________

(1) في المصدر: عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)

(2) يأتي في الباب 25، وفي الحديث 9 من الباب 28 وفي الباب 29 من هذه الابواب.

الباب 25

فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 5: 404 | 1409، وأورده في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب أحكام الوصايا.

2 ـ التهذيب 5: 405 | 1410.

(1) في المصدر زيادة: عن حماد.

 

===============

(67)

ذلك الرجل.

((14257)) 3 ـ وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: يقضى عن الرجل حجة الاسلام من
جميع ماله.

((14258)) 4 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل توفّي وأوصى أن يحج عنه، قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب، وإن كان قد حج فمن ثلثه، ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك، فإن شاؤا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه.

((14259)) 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حارث بياع الانماط، أنه سُئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى بحجة، فقال: إن كان صرورة فهي من صلب ماله، إنما هي دين عليه، وإن كان قد حج فهي من الثلث.

((14260)) 6 ـ وبإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألت عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه؟ قال: إن كان صرورة حج عنه من وسط المال (1)، وإن كان غير صرورة فمن الثلث.

____________

3 ـ التهذيب 5: 403 | 1405، وأورده في الحديث 3 من الباب 28، وصدره في الحديث 3 من الباب 6، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الابواب.

4 ـ الكافي 4: 305 | 1، وأورد ذيله في الحديث 1 من هذه الباب 14 من هذه الابواب.

5 ـ الفقيه 2: 270 | 1316، وأورده في الحديث 2 من الباب 29 من هذه الابواب.

6 ـ الفقيه 4: 158 | 551، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 65 من أبواب أحكام الوصايا، وفي الحديث 1 من الباب 30 من هذه الابواب.

(1) في المصدر: وسط ماله.

 

===============

(68)

ورواه الشيخ والكليني كما يأتي في الوصايا (2).

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (3) وفي الوصايا (4)، وتقدم ما ظاهره المنافات وذكرنا وجهه (5).

26 ـ باب ان من وجب عليه الحج فمات بعد الاحرام

ودخول الحرم أجزأ عنه، وان مات قبل ذلك وجب أن

تقضى عنه حجة الاسلام عنه من أصل المال، ولا يجب

قضاء التطوع

((14261)) 1 ـ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام.

((14262)) 2 ـ وبالإسناد عن ابن رئاب، عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقه وزاد فمات في الطريق؟ قال: إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة

____________

(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب أحكام الوصايا.

(3) يأتي في الابواب 26 و 28 و 29 من هذه الابواب.

(4) يأتي في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب أحكام الوصايا.

(5) تقدم في الباب 14 من هذه الابواب.

الباب 26

فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 4: 276 | 10،. والفقيه 2: 269 | 1314.

2 ـ الكافي 4: 276 | 11.

 

===============

(69)

الاسلام، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين، قلت: أرأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل أن يحرم، لمن يكون جمله ونفقته وما معه؟ قال: يكون جميع ما معه وما ترك للورثة، إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه، أو يكون أوصى بوصيّة فينفذ ذلك لمن أوصى له، ويجعل ذلك من ثلثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب نحوه (1).

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب (2)، وكذا الذي قبله.

((14263)) 3 ـ وبالإسناد عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أُحصر الرجل بعث بهديه ـ إلى أن قال: ـ قلت:فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة؟ قال:يحج عنه إن كانت حجة الاسلام ويعتمر،إنما هو شيء عليه.

ورواه الشيخ كالذي قبله (1).

أقول: هذا محمول على ما قبل دخول الحرم لما مر (2) التصريح به.

((14264)) 4 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (المقنعة) قال: قال الصادق (عليه السلام): من خرج حاجا فمات في الطريق فإنه إن كان مات

____________

(1) التهذيب 5: 407 | 1416.

(2) الفقيه 2: 269 | 1314.

3 ـ الكافي 4: 370 | 4، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الاحصار.

(1) التهذيب 5: 422 | 1466.

(2) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.

4 ـ المقنعة: 70.

 

===============

(70)

في الحرم فقد سقطت عنه الحجة، فإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج، وليقض عنه وليه.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي النيابة (3).

27 ـ باب حكم من نذر الحج، هل يجزيه عن حجة

الاسلام؟ ومن نذر فحج عن غيره، هل يجزيه عن النذر؟

((14265)) 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى، هل يجزيه عن حجة الاسلام؟ قال: نعم.

((14266)) 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى، هل يجزيه عن حجة الاسلام؟ قال: نعم.

((14267)) 3 ـ وبهذا الإسناد عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، هل يجزيه ذلك عن

____________

(1) تقدم في الباب 25 من هذه الابواب.

(2) يأتي في البابين 28 و 29 من هذه الابواب.

(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النيابة.

الباب 27

فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 5: 459 | 1595.

2 ـ التهذيب 5: 13 | 35.

3 ـ التهذيب 5: 406 | 1415.

 

===============

(71)

حجة الاسلام؟ قال: نعم، قلت:وإن(1) حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا، أيجزي عنه ذلك(من مشيه) (2)؟ قال: نعم.

ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن رفاعة (3).

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة (4).

أقول: حمله جماعة من الاصحاب على من نوى بالنذر حجة الاسلام (5)، وعلى من نذر حجّاً مطلقاً ولو عن غيره لما يأتي هنا (6) وفي النذر (7)، ويمكن الحمل على الاجزاء المجازي، أي يجزيه حتى يستطيع، وله نظائر كما مضى (8) ويأتي (9).

28 ـ باب ان من مات ولم يحج حجة الاسلام وكان مستطيعا

وجب أن تُقضى عنه من أصل المال وان لم يوص بها

((14268)) 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن

____________

(1) في المصدر: أرأيت إن.

(2) ليس في الكافي (هامش المخطوط).

(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 48 | 85.

(4) الكافي 4: 277 | 12.

(5) راجع الايضاح 1: 277، ومسالك الافهام 1: 73:، وجواهر الكلام 17: 348.

(6) يأتي في الباب 34 من هذه الابواب.

(7) يأتي في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب النذر.

(8) مضى في الاحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 16 من هذه الابواب.

(9) يأتي في الحديث 2 من الباب 21 وفي الحديث 3 من الباب 8 من أبواب النيابة

الباب 28

فيه 9 أحاديث

1 ـ التهذيب 5: 15 | 42، وأورد نحوه بطريق آخر في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب النيابة.

 

===============

(72)

الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا؟ قال: عليه أن يحج (1) من ماله رجلا صرورة لا مال له.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار نحوه (2).

((14269)) 2 ـ وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام، يحج عنه؟ قال: نعم.

((13270)) 3 ـ وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله.

((14271)) 4 ـ وعنه، عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد جميعا، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر؟ فقال: يحج عنه من صلب ماله، ولا يجوز غير ذلك.

((14272)) 5 ـ وبإسناده عن أحمد، عن الحسين، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها، أيقضى عنه؟ قال: نعم.

____________

(1) في المصدر زيادة: عنه.

(2) الكافي 4: 306 | 3.

2 ـ التهذيب 5: 15 | 43.

3 ـ التهذيب 5: 403 | 1405، وأورده في الحديث 3 من الباب 25، وصدره في الحديث 3 من الباب 6، وقطعة في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الابواب.

4 ـ التهذيب 5: 15 | 41 و 404 | 1406.

5 ـ التهذيب 5: 493 | 1769.

 

===============

(73)

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد مثله (1).

((14273)) 6 ـ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها، أتقضى عنه؟ قال: نعم.

((14274)) 7 ـ وعنهم، عن أحمد، عن الحسن بن علي، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل والمرأة يموتان ولم يحجا، أيقضى عنهما حجة الاسلام؟ قال: نعم.

((14275)) 8 ـ وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن حكم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج، فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة، هل يجزي ذلك ويكون قضاء عنه؟ ويكون الحج لمن حج؟ ويؤجر من أحج عنه؟ فقال: إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا واجر الذي أحجه.

((14276)) 9 ـ محمد بن علي بن الحسين في (معاني الاخبار) عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن أبي عبد الله بن فضل الهاشمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن علي دينا كثيرا ولي عيال ولا أقدر على الحج، فعلمني دعاء أدعو به، فقال: قل في دبر كل

____________

(1) الفقيه 2: 270 | 1320.

6 ـ الكافي 4: 277 | 15.

7 ـ الكافي 4: 277 | 16.

8 ـ الكافي 4: 277 | 14، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب النيابة

9 ـ معاني الاخبار: 175 | 1.

 

===============

(74)

صلاة مكتوبة: اللهم صل على محمد وآل محمد، واقض عني دين الدنيا ودين الآخرة، قلت له: أما دين الدنيا فقد عرفته، فما دين الاخرة؟ قال دين الاخرة: الحج.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي الوصايا (3).

29 ـ باب ان من مات وعليه حجة الاسلام وحجة اخرى

منذورة وجب اخراج حجة الاسلام من الاصل والمنذورة من

الثلث، ومن نذر ليحجن ولده وجبت على الاب، فإن مات

فمن الثلث الا أن يتطوع بها الولد.

((14277)) 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل عليه حجة الاسلام نذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا (1) إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر، قال: إن ترك مالا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال، واخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر، وإن لم يكن ترك مالا (2) بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك، ويحج عنه وليه حجة

____________

(1) تقدم في البابين 25 و 26 من هذه الابواب.

(2) يأتي في الباب 29 الاتي من هذه الابواب.

(3) يأتي في الابواب 40 و 41 و 42 من أبواب الوصايا.

الباب 29

فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 2: 263 | 1280.

(1) في المصدر: ليحجن عنه رجلا.

(2) في نسخة زيادة: إلا (هامش المخطوط).

 

===============

(75)

النذر، إنما هو مثل دين عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس بن أعين نحوه (3).

((14278)) 2 ـ وبإسناده عن حارث بياع الانماط، أنه سُئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى بحجة؟ فقال: إن كان صرورة فهي من صلب ماله، إنما هي دين عليه، وإن كان قد حج فهي من الثلث.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن أبي المعزا (1)، عن الحارث بياع الانماط مثله (2).

((14279)) 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نذر لله ان عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام، فعافى الله الابن ومات الاب، فقال: الحجة على الاب يؤديها عنه بعض ولده، قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال: هي واجبة على الاب من ثلثه، أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

____________

(3) التهذيب 5: 406 | 1313.

2 ـ الفقيه 2: 270 | 1316، وأورده في الحديث 5 من الباب 25 من هذه الابواب.

(1) في المصدر زيادة: عن أيوب بن الحر.

(2) التهذيب 9: 229 | 898.

3 ـ التهذيب 5: 406 | 1414.

(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الابواب 25 و 26 و 28 من هذه الابواب.

(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الابواب 40 و 41 و 42 من ابواب احكام الوصايا.

 

===============

(76)

30 ـ باب ان من اوصى بحج واجب وعتق وصدقة وجب

الابتداء بالحج فإن بقي شيء صرف في العتق والصدقة.

((14280)) 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق؟ فقال: إبدأ بالحج فإنّه مفروض، فإن بقي شيء فاجعل في العتق طائفة، وفي
الصدقة طائفة.

((14281)) 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن زكريا المؤمن، عن معاوية بن عمار قال: إن امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها، فلم يسع المال ذلك ـ إلى أن قال: ـ فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال: ابدأ بالحج فإنّ الحج فريضة، فما بقي فضعه في النوافل.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي الوصايا (3).

____________

الباب 30

فيه حديثان

1 ـ الفقيه 2: 270 | 1318، وأورد مثله في الحديث 2 من الباب 65 من أبواب أحكام الوصايا.

2 ـ التهذيب 5: 407 | 1417.

(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الابواب.

(2) يأتي في الابواب 41 و 42 و 43 من هذه الابواب.

(3) يأتي في الباب 65 من أبواب الوصايا.

 

===============

(77)

31 ـ باب ان من وجب عليه الحج فمات ولم يحج فتبرع

أحد بالحج عنه أجزأه.

((14282)) 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فحجّ (1) عنه بعض إخوانه، هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة، قال: بل هي حجة تامة.

أقول: هذا محمول على أنه لم يكن له مال حين الموت وكان الحج قد وجب عليه من قبل، والقرائن على ذلك ظاهرة.

((14283)) 2 ـ محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن عامر بن عميرة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): بلغني عنك أنك قلت: لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه؟ فقال: نعم، أشهد بها على أبي أنه حدثني أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أتاه رجل فقال: يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): حج عنه فإن ذلك يجزي عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن عمار بن عمير (1).

____________

الباب 31

فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5: 404 | 1408.

(1) في نسخة: فأحج (هامش المخطوط).

2 ـ الكافي 4: 277 | 13.

(1) التهذيب 5: 404 | 1407.

 

===============

(78)

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).

32 ـ باب استحباب اختيار المشي في الحج على الركوب

والحفا على الانتعال الا ما استثني.

((14284)) 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما عبد الله بشيء أشد من المشي ولا أفضل.

((14285)) 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن هشام بن سالم قال: دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) أنا وعنبسة بن مصعب وبضعة عشر رجلا من أصحابنا فقلنا: جعلنا الله فداك، أيهما أفضل، المشي أو الركوب؟ فقال: ما عبد الله بشيء أفضل من المشي... الحديث.

((14286)) 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل المشي؟ فقال: إنّ الحسن بن علي قاسم ربه ثلاث مرات حتى نعلا ونعلا،

____________

(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 26 وفي الباب 28 من هذه الابواب.

(3) يأتي في الاحاديث 3 و 6 و 7 من الباب 1 وفي البابين 5 و 6 من أبواب النيابة.

الباب 32

فيه 11 حديثا

1 ـ التهذيب 5: 11 | 28، والاستبصار 2: 141 | 460.

2 ـ التهذيب 5: 13 | 34، والاستبصار 2: 143 | 466، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 33 من هذه الابواب.

3 ـ التهذيب 5: 11 | 29، والاستبصار 2: 141 | 461، وأورده في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب الصدقة.

 

===============

(79)

وثوبا وثوبا، ودينارا ودينارا، وحج عشرين حجة ماشيا على قدميه.

((14287)) 4 ـ وعنه، عن فضل بن عمرو، عن محمد بن إسماعيل بن رجاء الزبيدي (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما عبد الله بشيء أفضل من المشي.

((14288)) 5 ـ محمد بن علي بن الحسين قال: روي أنه ما تقرب العبد إلى الله عزوجل بشيء أحب إليه من المشي إلى بيته الحرام على القدمين، وإن الحجة الواحدة تعدل سبعين حجة، ومن مشى عن جمله كتب الله له ثواب ما بين مشيه وركوبه، والحاج إذا انقطع شسع نعله كتب الله له ثواب ما بين مشيه حافيا إلى منتعل.

((14289)) 6 ـ وفي (ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن الربيع بن محمد المسلي، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما عبد الله بشيء مثل الصمت والمشي إلى بيته.

((14290)) 7 ـ وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن الربيع بن محمد المسلي، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما عبد الله بشيء أفضل من الصمت والمشي إلى بيته.

____________

4 ـ التهذيب 5: 12 | 30، والاستبصار 2: 142 | 462.

(1) في نسخة: محمد بن إسماعيل بن رجاء الزبيدي (هامش المخطوط).

5 ـ الفقيه 2: 140 | 609.

6 ـ ثواب الاعمال: 212 | 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب أحكام المساجد، وفي الحديث 12 من الباب 117 من أبواب أحكام العشرة.

7 ـ الخصال: 35 | 8.

 

===============

(80)

((14291)) 8 ـ محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن علي بن النعمان، عن صندل، عن أبي اسامة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خرج الحسن بن علي (عليهما السلام) إلى مكة سنة ماشيا فورمت قدماه، فقال له بعض مواليه: لو ركبت لسكن عنك هذا الورم، فقال: كلاّ، إذا أتينا هذا المنزل فإنه يستقبلك أسود ومعه دهن فاشتر منه ولا تماكسه... الحديث، وفيه أنه وجد الاسود ومعه الدهن.

((14292)) 9 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن محمد بن بكر، عن زكريا بن محمد، عن عيسى بن سواده، عن أبي المنكدر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال ابن عباس: ما ندمت على شيء صنعت ندمي على أن لم أحج ماشيا، لاني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: من حج بيت الله ماشيا كتب الله له سبعة آلاف حسنة من حسنات الحرم، قيل: يا رسول الله وما حسنات الحرم (1)؟ قال: حسنة ألف ألف حسنة وقال: فضل المشاة في الحج كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم، وكان الحسين بن علي (عليهما السلام) يمشي إلى الحج ودابته تقاد وراءه.

((14293)) 10 ـ أحمد بن فهد في (عدة الداعي) عن المفضل بن عمر، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) أن الحسن بن علي (عليهما السلام) كان أعبد الناس وأزهدهم وأفضلهم في زمانه، وكان إذا حج حج ماشيا، ورمى ماشيا، وربما مشى حافيا.

____________

8 ـ الكافي 1: 385 | 6.

9 ـ المحاسن: 70 | 139.

(1) فيه أن حسنات الحرم مضاعفة. (منه قده).

10 ـ عدة الداعي: 139.

 

===============

(81)

((14294)) 11ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في(الارشاد) عن أبي محمد الحسن بن محمد،عن جده،عن أحمد بن محمد الرافعي،عن إبراهيم بن علي،عن أبيه قال:حج علي بن الحسين(عليهما السلام) ماشيا فسار عشرين يوما من المدينة إلى مكة.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث تكرار الحج (1) وغيرها (2)، ويأتي ما ظاهره المنافات ونبين وجهه (3).

33 ـ باب استحباب اختيار الركوب في الحج على المشي

اذا كان يضعفه عن العبادة أو لمجرد تقليل النفقة أو استلزم

التأخر في قدوم مكة

((14295 و 14296)) 1 و 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن رفاعة قال: سأل أبا عبد الله (عليه السلام) رجل: الركوب أفضل أم المشي؟ فقال: الركوب أفضل من المشي، لان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ركب.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة مثله، وزاد: قال: سألته عن مشي الحسن (عليه السلام) من مكة أو من المدينة؟ قال: من مكة، وسألته: إذا زرت البيت أركب أو أمشي؟ فقال: كان الحسن (عليه

____________

11 ـ إرشاد المفيد: 256.

(1) يأتي في الاحاديث 18 و 20 و 31 و 32 و 34 من الباب 45 من هذه الابواب.

(2) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 1 من أبواب مقدمات الطواف.

(3) يأتي في الباب 33 من هذه الابواب.

الباب 33

فيه 11 حديثا

1 و 2 ـ التهذيب 5: 12 | 31.

 

===============

(82)

السلام) يزور راكبا (1).

((14297)) 3 ـ وعنه، عن الحسن بن علي، عن هشام بن سالم، أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ: أيما أفضل، نركب إلى مكة فنعجل فنقيم بها إلى أن يقدم الماشي، أو نمشي؟ فقال: الركوب أفضل.

((14298)) 4 ـ وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة وابن بكير جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الحج، ماشيا أفضل أو راكبا؟ فقال: بل راكبا، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حج راكبا.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1).

ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى النحاس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2).

وعن علي بن حاتم، عن الحسن بن علي بن مهزيار، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة وعبد الله بن بكير جميعا (3).

وعن علي بن حاتم، عن محمد بن حمدان، عن عبد الله بن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة مثله (4).

____________

(1) الكافي 4: 456 | 5..

3 ـ التهذيب 5: 13 | 34، والاستبصار 2: 143 | 466، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب.

4 ـ التهذيب 5: 478 | 1691.

(1) الكافي 4: 456 | 4.

(2) علل الشرائع: 446 | 1.

(3) علل الشرائع: 446 | 2.

(4) علل الشرائع: 446 | 3.

 

===============

(83)

((14299)) 5 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن سيف التمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنه بلغنا، وكنا تلك السنة مشاة، عنك أنك تقول في الركوب؟ فقال: إن الناس يحجون (1) مشاة ويركبون، فقلت: ليس عن هذا أسألك فقال: عن أي شيء تسألني (2)؟ فقلت: أي شيء أحب إليك، نمشي أو نركب؟ فقال: تركبون أحب إليّ، فإنّ ذلك أقوى على الدعاء والعبادة.

وبإسناده عن صفوان، عن سيف التمار نحوه (3).

ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى (4).

ورواه الصدوق في (العلل) عن علي بن حاتم، عن محمد بن حمدان الكوفي، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى مثله (5).

((14300)) 6 ـ وعن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نريد الخروج إلى مكة (1)؟ فقال: لا تمشوا واركبوا، فقلت: أصلحك الله، إنه بلغنا أن الحسن بن علي حج عشرين حجة ماشيا؟ فقال: إن الحسن بن علي (عليه السلام) كان يمشي وتساق معه محامله ورحاله (2).

____________

5 ـ التهذيب 5: 12 | 32.

(1) فيه دلالة على حجية التقرير. (منه. قده).

(2) في نسخة: تسألوني (هامش المخطوط).

(3) التهذيب 5: 478 | 1690.

(4) الكافي 4: 456 | 2.

(5) علل الشرائع: 447 | 4.

6 ـ التهذيب 5: 12 | 33، والاستبصار 2: 142 | 465.

(1) في الكافي زيادة: مشاة (هامش المخطوط).

(2) قد رأيت في المنام أن رجلا سألني عن مشي الحسن (عليه السلام) والمحامل تساق معه، ما =

 

===============

(84)

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن فضال، عن ابن بكير نحوه، إلا أنه قال: بلغنا عن الحسن بن علي أنه كان يحج ماشيا (3).

ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير مثله (4).

((14301)) 7 ـ وعنه، عن محمد بن أبي عبد الله، عن موسى بن عمران، عن الحسين بن سعيد، عن الفضل بن يحيى، عن سليمان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نريد أن نخرج إلى مكة مشاة؟ فقال: لا تمشوا واخرجوا ركبانا، فقلت: أصلحك الله، بلغنا عن الحسن بن علي (عليهما السلام) أنه حج عشرين حجة ماشيا؟ فقال: إن الحسن بن علي (عليهما السلام) كان يحج ماشيا وتساق معه الرحال.

____________

= وجهه مع أن فيه إنفاقا للمال من غير نفع؟ فأجبته: أن فيه حكمة من وجوه، منها: أن لا يكون المشي لتقليل النفقة، ومنها: أن لا يظن به ذلك، ومنها: بيان جوازه، ومنها: بيان استحبابه، ومنها: إنفاق المال في سبيل الله، ومنها: سد خلل عرفات كما يأتي، ومنها: احتمال الاحتياج اليها للعجز عن المشي، ومنها: أن يطمئن الخاطر وتطيب النفس بذلك فلا تحصل المشقة الشديدة في المشي، وهذا مجرب. وقد قال أمير المومنين (عليه السلام): من وثق بماء لم يظمأ، ومنها: الركوب في الرجوع، ومنها: معونة العاجزين عن المشي، ومنها: احتمال وجود قطاع الطريق والحاجة الى الجهاد والحرب، ومنها: حضور تلك الرواحل بمكة والمشاعر للتبرك، ومنها: إظهار شرفه وحسبه وجلاله، وفيه حكم كثيرة، ومنها: إظهار وفور نعمة الله عليه (وأما بنعمة ربك فحدث) الى غير ذلك، ثم انتبهت ولم يبق في خاطري إلاّ هذا القدر. (منه. قده).

(3) الكافي 4: 455 | 1.

(4) قرب الإسناد: 79.

7 ـ لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وفي علل الشرائع: 447 | 6 عن علي بن أحمد، عن محمد ابن أبي عبد الله... إلى آخره، مثله.

 

===============

(85)

((14302)) 8 ـ محمد بن علي بن الحسين قال: الحج راكبا أفضل منه ماشيا لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) حج راكبا.

((14303)) 9 ـ قال: وكان الحسين بن علي (عليهما السلام) (1) يمشي وتساق معه المحامل والرحال.

((14304)) 10 ـ وبإسناده عن أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام) أنه سأله عن المشي أفضل أو الركوب؟ فقال: إذا كان الرجل موسرا فمشى ليكون أفضل (1) لنفقته فالركوب أفضل.

وفي (العلل) عن علي بن أحمد، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله (2).

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله، إلا أنه قال: ليكون أقل لنفقته (3)، وكذا في (العلل).

((14305)) 11 ـ محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من (نوادر البزنطي) عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله.

____________

8 ـ الفقيه 2: 140 | 609.

9 ـ الفقيه 2: 141 | 611.

(1) في نسخة: الحسن بن علي (عليهما السلام) (هامش المخطوط).

10 ـ الفقيه 2: 141 | 610.

(1) في المصدر: أقل.

(2) علل الشرائع: 447 | 3.

(3) الكافي 4: 456 | 3.

11 ـ مستطرفات السرائر: 35 | 46.